عنوان التشريع: تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 87
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مادة 1
يلغى نص الفقرة ( د / 3 ) من مادة ( 331 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية المرقم بـ ( 23 ) لسنة 1971 ويحل محله ما يأتي: –
مادة – 331 –
د – يستثنى من احكام الافراج الشرطي المحكومون المنصوص عليهم فيما يأتي: –
3 – المحكوم عليه عن جريمة وقاع او لواط او اعتداء على عرض بدون الرضا او جريمة وقاع او اعتداء بغير قوة او تهديد او حيلة على عرض من لم يتم الثامنة عشرة من عمره او جريمة وقاع او لواط بالمحارم او جريمة التحريض على الفسق والفجور او جريمة السمسرة .
مالدة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لغرض استثناء المحكومين عن جرائم السمسرة من احكام الافراج الشرطي المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية،
شرع هذا القانون .