عنوان التشريع: قيام مديرية الجنسية العامة والاحوال المدنية بطبع وتوزيع وثيقة الرقم المدني
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 74
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-06-08 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
أولاً – تتولى مديرية الجنسية والأحوال المدنية العامة القيام بطبع وتوزيع وثيقة الرقم المدني على المواطنين لقاء ثمن .
ثانيًا – 1 – يحدد المبلغ الذي يستوفى لقاء وثيقة الرقم المدني ببيان يصدره وزير الداخلية ينشر في الجريدة الرسمية ويتم تعديله كلما إقتضت الضرورة ذلك .
2 – توزع الإيرادات الصافية المتحققة عن عملية التوزيع على النحو الآتي:
أ – (50%) خمسون من المئة إيرادًا نهائيًا لخزينة الدولة .
ب – (30%) ثلاثون من المئة حوافز تشجيعية للعاملين في مديرية الجنسية والأحوال المدنية العامة، تحدد بتعليمات يصدرها وزير الداخلية .
ج – (15%) خمس عشرة من المئة لشراء وصيانة أجهزة حاسبات ومنظومة تهيئة المعلومات ومستلزمات التشغيل .
د – (5%) خمس من المئة لصيانة الأجهزة الخدمية والآليات والأبنية .
ثالثًا – لوزير الداخلية إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار .
رابعًا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة