قيام مديرية الجنسية العامة بتصوير المستمسكات الخاصة بمعاملات اصدار شهادة جنسية

      التعليقات على قيام مديرية الجنسية العامة بتصوير المستمسكات الخاصة بمعاملات اصدار شهادة جنسية مغلقة

عنوان التشريع: قيام مديرية الجنسية العامة بتصوير المستمسكات الخاصة بمعاملات اصدار شهادة جنسية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 73
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-06-08 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
أولاً – تقويم مديرية الجنسية والأحوال المدنية العامة بتصوير المستمسكات الخاصة بمعاملات إصدار شهادة الجنسية العراقية والبطاقة الشخصية للمواطنين لقاء ثمن .
ثانيًا – 1 – تحدد المستمسكات ومبالغها ببيان يصدره وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير المالية، ينشر في الجريدة الرسمية .
2 – توزع الإيرادات الصافية المتحققة عن تصوير المستمسكات على النحو الآتي:
أ – (50%) خمسون من المئة إيرادًا نهائيًا لخزينة الدولة .
ب – (25%) خمس وعشرون من المئة حوافز تشجيعية للعاملين في مديرية الجنسية والأحوال المدنية العامة، تحدد بتعليمات يصدرها وزير الداخلية .
ج – (15%) خمس عشرة من المئة لشراء أجهزة تصوير ومستلزمات التشغيل .
د – (10%) عشر من المئة لصيانة الأجهزة والأبنية والآليات والسجلات .
ثالثًا – لوزير الداخلية إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار .
رابعًا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة