تولي وزارة الصحة فتح مشغل في مستشفى الامراض النفسية

      التعليقات على تولي وزارة الصحة فتح مشغل في مستشفى الامراض النفسية مغلقة

عنوان التشريع: تولي وزارة الصحة فتح مشغل في مستشفى الامراض النفسية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 70
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-06-08 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
أولاً – تتولى وزارة الصحة فتح مشغل تأهيلي في مستشفى الرشاد للأمراض النفسية يهدف إلى تأهيل الراقدين في المستشفى مهنيًا وإجتماعيًا بما يساعدهم على الإعتماد على الذات بعد خروجهم منه .
ثانيًا – يدير المشغل مجلس إدارة برئاسة مدير المستشفى، يحدد عدد أعضائه والجهات التي يمثلونها وإختصاصاته ومواعيد إجتماعاته وأسلوب التصويت فيه بتعليمات يصدرها وزير الصحة .
ثالثًا – للمشغل موازنة سنوية تمول من المصادر الآتية:
1 – المبلغ المخصص سنويًا من مبالغ التطوير الخاصة بدائرة صحة بغداد .
2 – أرباح بيع منتجات المشغل الحرفية .
3 – رباح بيع المنتجات الزراعية .
4 – المنح والهبات والتبرعات المقدمة للمشغل وفق القوانين النافذة .
رابعًا – لوزير الصحة، بموافقة وزير المالية تحديد أسعار السلع التي ينتجها المشغل .
خامسًا – توزع الأرباح المتحققة من بيع السلع المنتجة في المشغل بعد تنزيل الكلف مضافًا إليها تحميلات إدارية بنسبة (10%) عشر من المئة من تلك الكلف بموجب تعليمات يصدرها وزير الصحة بعد موافقة هيئة الرأي في الوزارة على أن تكون وفق النسب الآتية:
1 – نسبة (40%) أربعين من المئة حوافز للعاملين .
2 – نسبة (30%) ثلاثين من المئة للتطوير والصيانة .
3 – نسبة (30%) ثلاثين من المئة إيرادًا نهائيًا لخزينة الدولة .
سادسًا – لوزير الصحة إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار .
سابعًا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة