عنوان التشريع: استيفاء اجر من المدعي او صاحب المعاملة عن التبليغ في الدعاوي
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 69
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-06-08 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
أولاً – يستوفى أجر من المدعي أو صاحب المعاملة مقداره (250) مائتان وخمسون دينارًا عن التبليغ ولمرة واحدة في الدعاوى والمعاملات التالية مهما كان عدد أطراف الدعوى أو المعاملة ومهما تعددت حالات التبليغ ويعتبر هذا الأجر من مصاريف الدعوى أو المعاملة:
1 – الدعوى المدنية، لأي مرحلة من مراحل التقاضي .
2 – معاملات تنفيذ الأحكام القضائية والمحررات التنفيذية في مديريات التنفيذ .
3 – معاملات دوائر الكتاب العدول .
4 – معاملات دوائر التسجيل العقاري .
ثانيًا – توزع حصيلة الأجور المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذا القرار وفق النسب الآتية:
1 – نسبة (30%) ثلاثين من المئة إيرادًا لحساب الخزينة العامة .
2 – نسبة (50%) خمسين من المئة للقائمين بالتبليغ وموظفي المحاكم والدوائر العدلية المساندة وللمتميزين من الموظفين حوافز تشجيعية .
3 – نسبة (20%) عشرين من المئة لتطوير العمل وتحسين إدائه وتوفير مستلزماته في المحاكم والدوائر العدلية .
ثالثًا – توزع النسب المنصوص عليها في الفقرتين (2) و(3) من البند (ثانيًا) من هذا القرار وفق تعليمات يصدرها وزير العدل يحدد بموجبها المشمولين بهذه النسب وأسس توزيعها .
رابعًا – لوزير العدل إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار .
خامسًا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة