عنوان التشريع: استيفاء رسم /250/ دينار عن الطعن تمييزيا امام محكمة الجنايات
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 68
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-06-08 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
أولاً – يستوفى رسم مقطوع مقداره (250) مائتان وخمسون دينارًا عن الطعن تمييزًا أمام محكمة الجنايات في الأحكام والقرارات والتدابير الصادرة من محكمة الجنح في دعاوى المخالفات وفي القرارات الصادرة من قاضي التحقيق .
ثانيًا – يستوفى رسم مقطوع مقداره (500) خمسمئة دينار عن الطعن تمييزًا أمام محكمة الإستئناف بصفتها التمييزية في الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة الجنح ومحكمة الأحداث في دعاوى الجنح وعن الطعن تمييزًا أمام محكمة التمييز في الأحكام والقرارات والتدابير الصادرة في دعاوى الجنايات، وعن طلبات التدخل تمييزًا .
ثالثًا – يودع طالب تصحيح القرار التمييزي الصادر من محكمة التمييز أو محكمة الإستئناف في الحالات المنصوص عليها في البند (ثانيًا) من هذا القرار تأمينات مقدارها (1000) ألف دينار في صندوق المحكمة عند تقديم طلب التصحيح، وتعاد التأمينات إلى طالب التصحيح في حالة قبول طلبه، وتقيد إيرادًا للخزينة العامة في حالة رد الطلب .
رابعًا – لا يستوفى الرسم أو التأمينات عن الطعن المنصوص عليه في هذا القرار إذا كان مقدمًا من الإدعاء العام .
خامسًا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة