تسجيل باسم وزارة الصناعة الاسهم العائدة للقطاع الخاص في عدة شركات

      التعليقات على تسجيل باسم وزارة الصناعة الاسهم العائدة للقطاع الخاص في عدة شركات مغلقة

عنوان التشريع: تسجيل باسم وزارة الصناعة الاسهم العائدة للقطاع الخاص في عدة شركات
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 67
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-06-08 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
أولاً – تسجل بإسم وزارة الصناعة والمعادن الأسهم العائدة للقطاع الخاص في الشركات المساهمة العامة الآتية:
1 – شركة طابوق القادسية .
2 – شركة سمنت المثنى .
3 – شركة نسيج الديوانية .
4 – شركة نسيج الناصرية .
ثانيًا – تتولى وزارة المالية تسديد أثمان الأسهم المذكورة في البند (أولاً) من هذا القرار وبالسعر الذي بيعت به في سوق بغداد للأوراق المالية .
ثالثًا – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (140) لسنة 1993 وتلغى الشركات المؤسسة بموجبه وتنتقل حقوقها وإلتزاماتها إلى وزارة الصناعة والمعادن .
رابعًا – لوزير الصناعة والمعادن، بالتنسيق مع وزير المالية، إصدار التعليمات اللازمة لتسهي تنفيذ أحكام هذا القرار .
خامسًا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة