عنوان التشريع: استيفاء مبالغ من المغادرين او الوافدين للقطر عن طريق مجمع الوليد
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 65
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-06-08 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
أولاً – يستوفى مبلغ مقداره (500) خمسمئة دينار عن كل عراقي يغادر القطر عن طريق مجمع الوليد الحدودي .
ثانيًا – يستوفى مبلغ مقداره (500) خمسمئة دينار من الوافدين إلى القطر عن طريق مجمع الوليد الحدودي من غير العراقيين .
ثالثًا – يستثنى من حكم البند (أولاً) من هذا القرار الموفودون رسميًا .
رابعًا – تخصص المبالغ المستوفاة بموجب أحكام البندين (أولاً) و(ثانيًا) من هذا القرار لتحسين خدمات مجمع الوليد الحدودي ومنح حوافز للعاملين فيه وفق تعليمات يصدرها وزير المالية بالتنسيق مع المشرف على المجمع المذكور .
خامسًا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة