عنوان التشريع: التعديل الثالث لقانون اتحاد المقاولين العراقيين رقم 59 لسنة 1984
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
مادة 1
يكون القانون المرقم بـ (97) لسنة 1988 قانون التعديل الثاني لقانون إتحاد المقاولين العراقيين المرقم بـ (59) لسنة 1984 .
مادة 2
يلغى نص الفقرة (أ) من البند (أولاً) من المادة (13) من القانون ويحل محله ما يأتي:
أ – بدلات الإنتساب والإشتراك السنوي ويتم تحديدهما بقرار من الهيئة العامة للإتحاد .
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
لغرض تمكين إتحاد المقاولين العراقيين من إعادة النظر ببدلات الإنتساب والإشتراك بما يمكنه من القيام بنشاطاته وفق أهداف الإتحاد .
شرع هذا القانون .