تعديل قانون تنظيم توزيع الارباح في الشركات رقم 101 لسنة 1964

      التعليقات على تعديل قانون تنظيم توزيع الارباح في الشركات رقم 101 لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قانون تنظيم توزيع الارباح في الشركات رقم 101 لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

مادة 1
يضاف ما يأتي إلى المادة الثالثة من قانون تنظيم توزيع الأرباح في الشركات المرقم بـ (101) لسنة 1964، ويكون الفقرة (ج) لها:
ج – تستثنى المصارف غير الحكومية وشركات الإستثمار المالي من أحكام المادة الأولى من هذا القانون، على أن تدفع نسبة مقدارها (10%) عشر من المئة من صافي أرباحها إلى دائرة العمل والضمان الإجتماعي بعد إستقطاع ضريبة الدخل .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذًا من 1/1/1998 .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
بغية تشجيع المصارف غير الحكومية وشركات الإستثمار المالي وإفساح المجال أمامها لتنمية رؤوس أموالها بما يؤدي إلى تحسين مستوى أدائها، عن طريق تخفيض نسبة الإستقطاع من صافي أرباحها لأغراض الضمان الإجتماعي من (25%) إلى (10%) .
شرع هذا القانون .