بيان تأسيس الشركة العامة لادارة النقل الخاص

      التعليقات على بيان تأسيس الشركة العامة لادارة النقل الخاص مغلقة

عنوان التشريع: بيان تأسيس الشركة العامة لادارة النقل الخاص
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

قدمت إلينا وزارة النقل والمواصلات طلبًا لتأسيس شركة عامة بإسم / الشركة العامة لإدارة النقل الخاص .
رأسمالها / – (000 000 675) ستمائة وخمسة وسبعون مليون دينار .
إني مسجل الشركات أشهد بأنه قد تم تسجيل الشركة إستنادًا لأحكام المادة (6) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 .
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر شوال لسنة 1418هـ الموافق لليوم الخامس عشر من شهر شباط لسنة 1998م .
مسجل الشركات
(بيان تأسيس)
الشركة العامة لإدارة النقل الخاص
أولاً – إسم الشركة: الشركة العامة لإدارة النقل الخاص .
مقرها ومركزها: بغداد ولها أن تفتح فروعًا أخرى في كافة المحافظات بناءً على متطلبات العمل .
ثانيًا – أهداف الشركة: القيام بإدارة وتنظيم ومراقبة نشاط نقل الركاب والمسافرين داخل العراق وبين العراق والدول الأخرى بواسطة جميع سيارات الأجرة المعدة لنقل الركاب العائدة للقطاع الخاص .
ثالثًا – نشاط الشركة: تتولى الشركة تنظيم نشاط نقل الركاب والمسافرين للقطاع الخاص داخل القطر وبين العراق والدول الأخرى وفقًا لأحكام قراري مجلس قيادة الثورة الموقر 127 لسنة 1994 و134 لسنة 1996 والتعليمات الصادرة بموجبهما .
وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها القيام بما يأتي: –
1 – تحديد مسارات الخطوط لسيارات النقل الخاص في مدينة بغداد والمحافظات وبين العراق والدول الأخرى .
2 – إستحداث خطوط جديدة أو إلغاء البعض منها أو تغيير مساراتها بناءً على متطلبات النقل والكثافة السكانية .
3 – إنشاء مكاتب النقل لسيارات الأجرة (الصالون والحافلات) داخل بغداد والمحافظات وبين بغداد والمحافظات وبين العراق والدول الأخرى وتحديد مجال عملها .
4 – التنسيق بين الشركة وقطاعي النقل الإشتراكي والمختلط بما يحقق أفضل خدمة لنقل المواطنين .
5 – تحديد أجور نقل الأشخاص للخطوط في بغداد والمحافظات وبين بغداد والمحافظات وبين العراق والدول الخرى .
6 – إمتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة وتسجيلها بإسمها في الدوائر المختصة وبيعها ورهنها وإيجارها وإستئجارها وإجراء كافة التصرفات القانونية بشأنها وإجراء جميع المعاملات وإبرام العقود التي تراها لازمة وتشييد الأبنية والمرائب والمخازن والمنشآت المختلفة للوصول إلى تحقيق أهدافها .
7 – إجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الإقتصادية والمالية العراقية والعربية والأجنبية وقبول الوكالات وإبرام مختلف العقود وممارسة جميع المعاملات سواء بمفردها أو لحسابها أو بالإشتراك مع الغير ولها أن تجري كافة التصرفات التي تراها لازمة لتنفيذ أغراضها وبالشروط التي ترتأيها .
8 – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى البنوك والمصارف العراقية والعربية والأجنبية وبالعملات الوطنية والأجنبية وفق الضوابط والتعليمات والقوانين التي تسمح بذلك وإصدار وقبول الصكوك والسفتجات والسندات لأمر وسندات القبض وسندات الإقتراض وبوليصات التأمين ولها فتح الإعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديل منطوقها وإلغائها وأن تنشيء أو تسحب أو تعيد أو تتصرف بأية صورة كانت بالأوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان أو بدونه ولها حق الإقتراض ورهن موجوداتها المنقولة وغير المنقولة ضمانًا لتلك القروض أو التسهيلات كما لها قبول الأموال منقولة وغير المنقولة وإرتهانها ضمانًا لديون الشركة وحقوقها تجاه الغير من المدينين أو المتعاملين معها .
9 – إستثمار الفوائض النقدية في الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات العلاقة في أهدافها خارج القطر بعد إستحصال الموافقات اللازمة .
10 – المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية لتنفيذ أعمال ذات العلاقة بأهداف الشركة .
11 – إستثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز (180) يومًا مئة وثمانين يومًا على أن يفتح حساب خاص في السجلات المختصة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن هذه الودائع لإظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة الأداء في نشاطها ولها حق الإقراض والإقتراض أو الحصول على الأموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الإتفاق عليها وبما لا يتجاوز (50%) خمسين بالمئة من رأسمالها المدفوع .
12 – إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية أو المشاركة فيها داخل وخارج القطر لغرض تطوير أعمالها وتحقيق أهدافها .
13 – إجراء كافة المعاملات القانونية وإبرام العقود التي تراها مناسبة لأعمالها .
14 – القيام بأي عمل آخر يتفق مع نشاطها أو يسهل تحقيق تلك الأغراض وبما يتفق مع القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة .
رابعًا – رأسمال الشركة (000 000 675) دينار (ستمائة وخمسة وسبعون مليون دينار) .
خامسًا – الجهة المؤسسة / وزارة النقل والمواصلات .
سادسًا – للشركة مراعاة أحكام قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 وكانت التشريعات القانونية التي لها علاقة بأنشطة الشركة .

أحمد مرتضى أحمد
وزير النقل والمواصلات