عنوان التشريع: فتح ملاحظية للتسجيل العقاري في ناحية قرة تيه
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
تقرر فتح ملاحظية للتسجيل العقاري في ناحية قره تبه وتختص بإنجاز المعاملات العقارية لمركز الناحية وكافة القطع والمقاطعات المحيطة بها .
ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره .
شبيب لازم المالكي
وزير العدل