فتح ملاحظية للتسجيل العقاري في ناحية قرة تيه

      التعليقات على فتح ملاحظية للتسجيل العقاري في ناحية قرة تيه مغلقة

عنوان التشريع: فتح ملاحظية للتسجيل العقاري في ناحية قرة تيه
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

تقرر فتح ملاحظية للتسجيل العقاري في ناحية قره تبه وتختص بإنجاز المعاملات العقارية لمركز الناحية وكافة القطع والمقاطعات المحيطة بها .
ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره .

شبيب لازم المالكي
وزير العدل