التعديل الثاني للتعليمات رقم 5 لسنة 1994 الخاصة بتنفيذ قانون وزارة الداخلية رقم 11 لسنة 1994

      التعليقات على التعديل الثاني للتعليمات رقم 5 لسنة 1994 الخاصة بتنفيذ قانون وزارة الداخلية رقم 11 لسنة 1994 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثاني للتعليمات رقم 5 لسنة 1994 الخاصة بتنفيذ قانون وزارة الداخلية رقم 11 لسنة 1994
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام المادة (38) من قانون وزارة الداخلية رقم (11) لسنة 1994 أصدرنا التعليمات الآتية: –
المرقمة بـ (16) لسنة 1998
التعديل الثاني للتعليمات رقم (5) لسنة 1994 الخاصة بتسهيل تنفيذ أحكام قانون وزارة الداخلية رقم (11) لسنة 1994

مادة 1
يدمج قسما شؤون المرور وشؤون الدفاع المدني المنصوص عليهما في الفقرتين (4) و(5) من المادة (خامسًا) من التعليمات رقم (5) لسنة 1994، بقسم واحد يسمى قسم (شؤون المرور والدفاع المدني) ويكون الفقرة (4) للمادة المذكورة ويعدل تسلسل ما بعدها .
4 – قسم شؤون المرور والدفاع المدني: يرأسه ضابط يحمل شهادة جامعية أولية لا تقل رتبته عن نقيب ويتكون من الشعب الآتية:
أ – شعبة قضايا المرور / وتتولى معالجة ما يتعلق بشؤون المرور وإنتظام السير وفقًا لأحكام قانون المرور والأنظمة ذات العلاقة به .
ب – شعبة خطط المرور / وتتولى متابعة أنشطة مديرية المرور العامة وإعداد الدراسات والتقارير ذات الصلة بها وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة:
جـ – شعبة قضايا الدفاع المدني / وتتولى معالجة ما يتعلق بشؤون الدفاع المدني وفقًا لأحكام قانون الدفاع المدني والقرارات والتوجيهات الصادرة بشأنها وإعداد التقارير والمقترحات اللازمة .
د – شعبة خطط الدفاع المدني / وتتولى متابعة أنشطة وخطط وإعداد الدراسات والتقارير ذات العلاقة بالدفاع المدني وبالتنسيق مع الجهات المختصة .

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية