عنوان التشريع: الاعارة والتفرع العلمي وقبول الدعوات لاعضاء هيئة التدريس في جامعة صدام
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
إستنادًا إلى الفقرة (أ – ز) من المادة (6) والمادة (22) من قانون جامعة صدام المرقم بـ (17) لسنة 1993 أصدرنا التعليمات الآتية:
رقم (5) لسنة 1998
تعليمات
الإعارة والتفرغ العلمي وقبول الدعوات لأعضاء هيئة التدريس في جامعة صدام
الفصل الأول
الإعارة
مادة 1
تجوز إعارة خدمات عضو الهيئة التدريسية في جامعة صدام وفق الشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات .
مادة 2
1 – تكون مدة إعارة أعضاء الهيئة التدريسية دورية، ويتولى القسم العلمي تنظيم جدول بالإعارات وفق أقدمية ومرتبة أعضائه العلمية وعددهم محسوبًا على نحو يسمح بالإعارة .
2 – تكون المدة القصوى للإعارة للعمل في الجامعات العربية ثلاث سنوات ويمكن إنهاء الإعارة قبل إنتهاء مدتها بموافقة مجلس الجامعة .
3 – لا يجوز إعارة عضو الهيئة التدريسية مرة أخرى إلا بعد إنقضاء أربع سنوات على إعارته السابقة .
الفصل الثاني
النفرغ العلمي
مادة 3
يجوز لعضو الهيئة التدريسية في الجامعة أن يطلب تفرغه لغرض البحث العلمي داخل القطر أو خارجه إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
1 – أن يحمل مرتبة أستاذ مساعد في الأقل وأن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن سنتين في هذه المرتبة .
2 – يجب أن يكون طلب التفرغ مشفوعًا بعنوان البحث وخطته وموافقة الجهة العلمية التي سيتفرغ لديها عضو الهيئة التدريسية .
3 – تكون مدة التفرغ العلمي سنة تقويمية واحدة غير قابلة للتمديد .
4 – تطبق الفقرة (1) من المادة الثانية من هذه التعليمات على طلبات التفرغ العلمي .
الفصل الثالث
الإيفادات القصيرة
مادة 4
1 – يجوز لعضو الهيئة التدريسية أن يتلقى دعوة من الجهات الأخرى لإلقاء محاضرات أو القيام ببحوث أو دراسات لدى تلك الجهات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر .
2 – يجب أن تكون الدعوة المشار إليها في الفقرة (1) من هذ المادة موجهة من جامعة علمية عربية أو أجنبية ومشفوعة بعنوان وتفاصيل الموضوع الذي يحاضر فيه عضو الهيئة التدريسية المدعو أو البحث أو الدراسة التي سيجريها .
الفصل الرابع
أحكام عامة
مادة 5
1 – تقدم طلبات الإعارة أو التفرغ العلمي أو الدعوات إلى رئيس القسم العلمي الذي ينتمي إليه عضو الهيئة التدريسية 2 – يعرض رئيس القسم الطلب على مجلس القسم لإتخاذ التوصية المناسبة بشأنه على أن تكون التوصية بالقبول أو الرفض مسببة وبما لا يضر بسير العملية التدريسية .
3 – يحيل رئيس القسم توصية المجلس إلى العمادة التي تتولى عرضها على مجلس الكلية والذي يتولى إبداء رأيه في التوصية ثم يرفع ما يتوصل إليه إلى رئاسة الجامعة .
4 – يعرض رئيس الجامعة موضوع الإعارة أو التفرغ العلمي أو الدعوة على مجلس الجامعة وترفع توصية المجلس إلى ديوان الرئاسة لإستحصال التوجيه بشأنها .
مادة 6
لا تتحمل الجامعة أية نفقات مالية للمعارين والمدعوين من أعضاء الهيئة التدريسية .
مادة 7
يقدم عضو الهيئة التدريسية المتفرغ علميًا أو المدعو تقريرًا بعد إنتهاء التفرغ أو الدعوة يتضمن تلخيصًا وافيًا للبحث الذي أجراه والنتائج التي توصل إليها أو لما قام به من أعمال أو بحوث أو دراسات خلال مدة الدعوة .
مادة 8
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
احمد حسين خضير
رئيس ديوان الرئاسة