عنوان التشريع: اهداف ومهام وتقسيمات دائرة الاعلام
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام المادة (9) من قانون وزارة الثقافة والإعلام رقم (94) لسنة 1981 .
أصدرنا التعليمات الآتية:
المرقمة بـ (2) لسنة1998
تعليمات
أهداف ومهام وتقسيمات دائرة الإعلام
مادة 1
تهدف دائرة الإعلام إلى:
أ – توظيف الوسائل الإعلامية والثقافية والفنية للتعريف بالعراق وحضارته وسياسته الداخلية والخارجية والعمل على إظهار دوره في المحافل الدولية ةتحقيق التواصل مع شعوب العالم والتفاعل مع إنجازات الحضارة الإنسانية وفق منهج علمي يتلائم وإتجاهات الرأي العام العالمي .
ب – تعميق الوعي لمفاهيم ثورة السابع عشر – الثلاثين من تموز المجيدة ومواقفها وإبراز أهدافها ومنجزاتها في وسائل الإعلام وإشاعة القيم الثقافية والحفاظ على الأمن الثقافي للمواطن والموروثات الحضارية العربية والإسلامية .
جـ – العمل على توفير المعلومات التوثيقية عن العراق وحضارته وتاريخه والسعي لإصدار المطبوعات التي توضح دور العراق وقضاياه ومتابعة مواقف وسائل الإعلام والصحافة والصحفيين فب العالم وبناء علاقات متطورة معها .
مادة 2
تتولى الدائرة المهام الآتية:
أ – متابعة إتجاهات الإعلام لدى الدول والمنظمات والهيئات والأشخاص وإقتراح برامج التعاون المشترك بين وزارة الثقافة والإعلام والدول العربية ودول العالم في إطار إتفاقيات التعاون الإعلامي الثقافي .
ب – تنظيم المؤتمرات الصحفية والفعاليات داخل العراق وخارجه ومتابعة شؤون الوفود الإعلامية وبرامج الزيارات للإعلاميين المدعوين لزيارة العراق ضمن إختصاص الوزارة والدائرة .
جـ – إعداد البيانات والتصريحات الصادرة عن الوزارة والتي تكلف بها وأعمام المواقف الإعلامية على المؤسسات ووسائل الإعلام .
د – الإشراف على مديريات الثقافة والإعلام في المحافظات والمراكز الثقافية العراقية والدوائر الصحفية في الخارج .
هـ – إستكمال منح الموافقات الخاصة بعمل مراسلي الصحف والمجلات ووكالات الأنباء والشبكات الإخبارية الإذاعية والتلفازية العربية والأجنبية العاملة في العراق والإشراف على المراكز الثقافية الأجنبية العاملة في العراق .
و – التنسيق مع دوائر الدولة والمنظمات المهنية والشعبية في إطار التحرك الإعلامي على الصعيد الخارجي بما يحقق أهداف الوزارة .
ز – إستكمال الموافقات الأصولية لمنح إجازات الصحف والمجلات والمطبوعات الدورية وفقًا لقانون المطبوعات رقم (206) لسنة 1968 .
ح – إجازة الكتب والمجلات والمطبوعات المستوردة وإجازة طبع المسودات المعدة للنشر والمصنفات للأغراض التجارية داخل العراق وفقًا لقانون المطبوعات رقم (206) لسنة 1968 والتشريعات ذات العلاقة .
ط – منح إجازات إستيراد الرقوق السينمائية والأشرطة المرئية والمسموعة وتوزيعها وفقًا لقانون المصنفات والأفلام السينمائية رقم (64) لسنة 1973 .
ي – الإشراف على المطابع الأهلية والتجارية والمكتبات ودور السينما والمسارح واستديوهات التصوير الفوتوغرافي ومختبراتها ومكاتب ودور النشر والإعلان ومحال بيع الأشرطة الصوتية والمرئية وتأجيرها أو طبعها والإعلانات الضوئية والزخرفة والنقش والخط والديكور ومكاتب إستيراد الرقوق السينمائية وتوزيعها وفقًا لقانون الرقابة على المصنفات والأفلام السينمائية رقم (64) لسنة 1973 .
مادة 3
مجلس المديرين هو الجهاز المشرف على تنفيذ مهام الدائرة ويتكون من:
أ – المدير العام – رئيسًا .
ب – مديري الأقسام – أعضاء .
جـ – رؤساء الشعب المرتبطين بالمدير العام مباشرة – أعضاء .
مادة 4
أ – يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهر في الأقل وله عند الضرورة عقد إجتماعات أخرى بدعوة من الرئيس .
ب – يعد النصاب مكتملاً بحضور أعلبية أعضاء المجلس على أن يكون الرئيس من بينهم .
جـ – تصدر قرارات المجلس بأغلبية عدد الحاضرين وإذا تساوت الأصوات فيرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس
د – يدون المقرر محاضر الجلسات ويعد جدول الأعمال بتوجيه من الرئيس ويبلغ به الأعضاء .
هـ – تكون قرارات المجلس نافذة بعد مصادقة المدير العام عليها .
مادة 5
يتولى مجلس المديرين ما يأتي:
أ – إعداد مشاريع الخطط ذات المدى القريب والبعيد .
ب – إقتراح مشروع الموازنة والملاك وإقرار الحسابات الختامية .
جـ – إعداد البرامج التفصيلية للخطة السنوية .
د – إقتراح إجراء المناقلة في الموازنة .
هـ – إبرام العقود التي تتولاها الدائرة مع الجهات الأخرى ضمن إختصاصها .
و – إقتراح عقد إتفاقيات التعاون الإعلامي والثقافي والفني وإعداد مشروعاتها ومتابعة تنفيذها بعد المصادقة عليها قانونًا .
ز – إعداد التقرير الدوري والسنوي عن نشاطات الدائرة وفعاليات أقسامها .
ح – إقتراح التعليمات الخاصة بالهيكل التنظيمي للدائرة .
ط – إقتراح الإستحداث والتغيرات الجوهرية في أية فعالية رئيسة من فعاليات الدائرة المنصوص عليها في التعليمات كتطوير أساليب العمل وأنشطته وإستحداث الوظائف الجديدة ضمن الإختصاصات .
ي – لإقتراح تطوير العاملين في الدائرة وإيفادهم بالبعثات والإجازات الدراسية والدورات التدريبية وفقًا للقوانين والتعليمات .
مادة 6
أ – يرأس الدائرة مدير عام ممن يحمل شهادة جامعية أولية في الأقل ذات علاقة بإختصاصها . ويكون رئيسها الأعلى وتصدر القرارات بإسمه .
ب – يمنح المدير العام الصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الدائرة وتنفيذ المشاريع المناطة بقرار من الوزير .
جـ – للمدير العام منح بعض صلاحياته إلى غيره من منتسبي الدائرة .
المحتوى2
مادة 7
تتكون الدائرة من:
أ – قسم الشؤون العربية: يتولى الإشراف على أعمال الدوائر الصحفية في الأقطار العربية وإعداد التقارير الخاصة بالصحف والصحفيين ووسائل الإعلام العربية ودعوة الصحفيين وإعداد برامج زياراتهم إلى العراق وتقويم مواقفهم ودراسة إتجاهاتهم .
ب – قسم الشؤون الدولية: يتولى الإشراف على أعمال الدوائر الصحفية خارج العراق عدا الوطن العربي وإعداد التقارير الصحفية الخاصة بالصحف ووسائل الإعلام في دول العالم ودعوة الصحفيين والكتاب لزيارة العراق وتقويم مواقفهم وإتجاهاتهم وإعداد برامج زياراتهم وإقامة الأنشطة الثقافية خارج العراق .
جـ – قسم الإتفاقيات والمنظمات الدولية: يتولى تنظيم الإتفاقيات الثنائية وبروتوكولات التعاون الثقافي والإعلامي مع دول العالم ومتابعة تنفيذها والتنسيق مع المنظمات الدولية والعربية والمشاركة في المؤتمرات الإعلامية والثقافية وتوضيح مواقف العراق وتنفيذ القرارات الصادرة عنها ومتابعتها والمشاركة في وضع الخطط المشتركة في ضوء التوجيهات والتعليمات النافذة وتنظيم عمل المراسلين الصحفيين المعتمدين داخل العراق ومتابعة شؤونهم .
د – قسم المعلومات: يتولى نوفير المعلومات عن الصحافة والصحفيين ووسائل الإعلام المختلفة في العالم وتوثيق المعلومات عنهاأرشيفيًا وإستخدام التقنية الحديثة لحفظها وتخزينها .
هـ – قسم المراسيم: يتولى إستضافة الوفود الإعلامية المدعوة لزيارة القطر وإعداد وتنفيذ برامج زيارتها للقطر .
و – قسم الصحافة والنشر: يتولى إعداد البحوث والدراسات التي يكلف بها في إطار عمل الدائرة والتوجيهات المركزية بالتعاون مع الباحثين ذوي الإختصاص والتنسيق معهم لهذه الغاية كما يتولى نشر المطبوعات الإعلامية ذات العلاقة بأهداف الدائرة .
ويتولى منح إجازات المطبوعات الدورية ومتابعة شؤونها طبقًا لقانون المطبوعات رقم 206 لسنة 1968 .
ز – قسم الرقابة: يتولى رقابة المطبوعات المستوردة والواردة عن طريق البريد المركزي والنقاط الحدودية والمطبوعات والمصنفات المعدة للطبع داخل العراق والأفلام السينمائية ومنح إجازات المهن الإعلامية والإشراف على محال بيع الأشرطة المرئية والمسموعة ومكاتب الإعلان والمطابع الأهلية ودور العرض السينمائية ومكاتب إستيراد وتوزيع الأفلام السينمائية والمهن الإعلامية وفقًا لقانون المطبوعات رقم (206) لسنة 1968 وقانون الرقابة على المصنفات والأفلام السينمائية رقم (64) لسنة 1973 المعدل .
ح – قسم الشؤون الإدارية: يتولى المهام الآتية:
أولاً – إعداد ملاك الدائرة وإجراء معاملات منتسبيها وتعيين الموظفين وترفيعهم وترقيتهم ومنحهم العلاوات السنوية وإجراء معاملات التقاعد والإجازات بأنواعها المختلفة .
ثانيًا – تقديم الخدمات الإدارية للدائرة ومنتسبيها .
ثالثًا – إجراء المراسلات الإدارية بين الدائرة وبين دوائر الوزارة والوزارات الأخرى والدوائر الصحفية والسفارات في الخارج .
رابعصا – تحديث المعلومات عن المنتسبين .
ط – قسم الحسابات: هذه الوحدة الحسابية المختصة مسؤولة عن التصرفات المالية التي تقوم بها وتنجز العمل المحاسبي بمراحله كافة من إلتزام وصرف وتنظيم وإعداد بيانات شهرية وسنوية وموازنة مراجعة وحسابات ختامية ومتابعة للأرصدة الموقوفة ومن مهامها:
أولاً – فتح حساب جاري للعملتين المحلية وغير المحلية لدى المصارف .
ثانيًا – إعتماد المستندات الرسمية في إنجاز المعاملات التي تزد إلى الدائرة بغية صرفها كمستندات الصرف والقيد .
ثالثًا – إعتماد السجلات في تأشير ومتابعة ما يتم صرفه ومطابقة الجداول التفصيلية التي تنتج عن عملية الصرف وتزود بها وزارة المالية شهريًا .
رابعًا – تنظيم وإحتساب رواتب للعاملين في الدائرة والعاملة في الدوائر الصحفية بموجب قوائم المحاسبة 23أ .
خامسًا – إعتماد وصولات القبض 37أ في إستيفاء المبالغ بالعملة المحلية وغير محلية وكذلك تمشية أمور ومتطلبات الدائرة من خلال السلفة المستديمة .
سادسًا – إجراء الجرودات للأجهزة والأثاث ومطابقته مع السجلات المخصصة لهذا الغرض مع تنظيم عملية إدخال وإخراج المواد المشتراة بموجب البطاقة المخزنية وإجراء القيود ومطابقته مع السجلات .
ي – قسم المهرجانات والفعاليات: يتولى الإشراف على النشاط الثقافي والفني في العراق ضمن إختصاص الدائرة وترتبط به مديريات الثقافة والإعلام في المحافظات .
ك – شعبة التخطيط والمتابعة: وتقوم بالمهام التالية:
أولاً – إعداد خطة عمل الدائرة ومتابعة تنفيذها وإرسال التقارير الدورية إلى ديوان الوزارة عن ذلك .
ثانيًا – غعداد تقارير القوى العاملة شهريًا .
ثالثًا – متابعة ترشيح موظفي الدائرة للدورات التي تقيمها الوزارة .
رابعًا – إدامة المعلومات عن القوى العاملة في الدائرة .
ل – شعبة التدقيق المالي: وتتولى مساعدة الإدارة والقائمين بها في تأدية مسؤولياتها بشكل فعال عن طريق تزويدهم بتقارير موضوعية وتوصيات وملاحظات بناءة تخص نشاط الوحدة الحسابية وتقويم صحة النظام الحسابي والمالي ومراعاة الخطط والإجراءات الموضوعة والتحقق من إمكانيات المحافظة على البيانات الحسابية والإحصائية والتحقق من مدى المحافظة على موجودات المنشآت وحمايتها من السرقة والتلف .
م – شعبة الشؤون القانونية: تتولى المسائل القانونية الخاصة بعمل الدائرة وتقوم بالمهام الآتية:
أولاً – تقديم المشورة القانونية لقسم الرقابة فيما يخص الضوابط المتعلقة بإجازات تأسيس شركات الإنتاج السينمائي والتلفزيوني ومكاتب الدعاية والإعلان .
ثانيًا – تقديم المشورة القانونية لقسم الإتفاقيات فيما يخص الإتفاقيات الثقافية والإعلامية التي تكون الوزارة طرفًا فيها .
ثالثًا – وضع ضوابط منح إجازات المطبوعات الدورية وفقًا لقانون المطبوعات رقم (206) لسنة 1968 .
رابعًا – إقتراح التعديلات على التشريعات ذات العلاقة بعمل الدائرة التي تعمل بموجبها دائرة الإعلام .
خامسًا – متابعة القضايا لدى المحاكم المختصة في الدعاوى التي تكون الدائرة طرفًا فيها .
سادسًا – تنظيم العقود التي تبرمها الدائرة مع الهيئات والأشخاص .
سابعًا – تمثيل الدائرة لدى الدوائر القانونية بالمسائل ذات العلاقة بعمل الدائرة .
ن – وحدة المراسلات: تتولى تنظيم مراسلات وبريد وإجتماعات المدير العام وترتبط به مباشرة .
مادة 8
تلغى تعليمات رقم (2) لسنة 1989 المنشورة في الوقائع العراقية بعددها 3239 في 30/1/1989 .
مادة 9
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
همام عبد الخالق عبد الغفور
وزير الثقافة والإعلام