عنوان التشريع: تشكيل هيئة الكلية في كليات الطب التاعبة لوزارة التعليم العالي
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 63
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-06-03 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
أولاً – 1 – تشكل في كل كلية من كليات الطب التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي هيئة تسمى (هيئة الكلية) .
2 – تتكون الهيئة من أعضاء لا يقل عددهم عن (6) ستة ولا يزيد على (10) عشرة، بمن فيهم رئيسها، على أن يكون نصفهم في الأقل من الأطباء المتقاعدين المشهود لهم بالكفاءة العلمية والتربوية، ويكون الباقون من بين معاوني العميد ورؤساء الفروع في الكلية .
3 – يرأس الهيئة أحد أعضائها من المتقاعدين ويكون عميد الكلية نائبًا له .
4 – تتم تسمية رئيس الهيئة وأعضائها بأمر من ديوان الرئاسة .
ثانيًا – تتولى هيئة الكلية المهام والصلاحيات الآتية:
1 – وضع الخطط العلمية للنهوض بالكلية بما يؤدي إلى رفع مستواها العلمي والتربوي، ومتابعة تنفيذها .
2 – المصادقة على خطة مجلس الكلية المتعلقة بأوجه إتفاق المبالغ المركزية التي تخصص للكلية من ديوان الرئاسة بما ينسجم وأهداف الهيئة .
3 – تقويم أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية من حيث مؤهلاتهم وكفاءتهم العلمية والتربوية وقيامهم بواجباتهم .
4 – التوصية بنقل عضو الهيئة التدريسية من الكلية عند ثبوت عدم كفاءته أو إخلاله بواجباته .
5 – تعيين رؤساء الفروع في الكلية .
6 – ترشيح عميد الكلية .
7 – تعزيز المبادرات والمفاهيم والقيم العلمية والتربوية وتأكيدها لدى أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة .
8 – الإطلاع على محاضر جلسات مجلس الكلية .
ثالثًا – 1 – تجتمع الهيئة مرة واحدة في الشهر في الأقل بدعوة من رئيسها .
2 – يحصل النصاب في إجتماعات الهيئة بحضور ثلثي أعضائها بضمنهم رئيس الهيئة، وتتخذ القرارات والتوصيات بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس الهيئة .
3 – ترفع الهيئة محاضرها إلى اللجنة المشرفة .
رابعًا – تشكل لجنة تسمى (اللجنة المشرفة) في ديوان الرئاسة بأمر من رئيس الجمهورية تتولى متابعة عمل ونشاط الهيئات والمصادقة على توصياتها .
خامسًا – يحدد ديوان الرئاسة مكافآت رئيس وأعضاء اللجنة المشرفة والهيئات من المتقاعدين .
سادسًا – يخضع الراغبون الجدد في التعيين بصفة عضو هيئة تدريسية في كليات الطب إلى مدة إختبار وتقويم أمدها من (2) إلى (3) أشهر تقوم الهيئة بعدها بإتخاذ القرار بصدد تعيينهم أو عدم تعيينهم .
سابعًا – لرئيس ديوان الرئاسة إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار .
ثامنًا – لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار .
تاسعًا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة