بيع الادوية الى المستشفيات والصيدليات بالسعر التجاري

      التعليقات على بيع الادوية الى المستشفيات والصيدليات بالسعر التجاري مغلقة

عنوان التشريع: بيع الادوية الى المستشفيات والصيدليات بالسعر التجاري
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 61
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-06-02 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
أولاً – تباع الدوية من الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية إلى المستشفيات والصيدليات الأهلية بالسعر التجاري الذي تحدده لجنة خاصة مشكلة لهذا الغرض بموجب تعليمات يصدرها وزير الصحة .
ثانيًا – توزع خصيلة المبالغ المتأتية من الفرق بين سعر الأدوية المجهزة للمستشفيات والصيدليات الأهلية وفق ما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار والسعر المقرر للأدوية المجهزة للمؤسسات الصحية الحكومية، وفق النسب الاتية:
1 – نسبة (50%) خمسين من المئة لصيانة وتأثيث المؤسسات الصحية الحكومية .
2 – نسبة (50%) خمسين من المئة حوافز للعاملين في الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية والمؤسسات الصحية الحكومية الأخرى .
3 – تستثنى من حكم الفقرة (2) من هذا البند المستشفيات الممولة ذاتيًا والعيادات الطبية الشعبية وعيادات التأمين الصحي .
ثالثًا – لوزير الصحة إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار .
رابعًا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة