عنوان التشريع: لنقابة الصيادلة منح اجازات فتح مكاتب علمية لرعاية الادوية
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 60
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-06-02 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
أولاً – لنقابة الصيادلة منح إجازات لفتح مكاتب علمية لدعاية الأدوية تتولى الإعلان عن الأدوية، ويعتبر المكتب (محلاً) لأغراض تطبيق قانون مزاولة مهنة الصيدلة المرقم بـ (40) لسنة 1970 .
ثانيًا – يشمل المكتب العلمي لدعاية الأدوية بأحكام الفقرة (4) من المادة الحادية عشرة والمواد الثانية والعشرين والثلاثين والحادية والثلاثين من قانون مزاولة مهنة الصيدلة المرقم بـ (40) لسنة 1970 .
ثالثًا – يسمح للمكاتب العلمية لدعاية الأدوية والمداخر والمستشفيات والصيدليات الأهلية بإستيراد المواد الأولية والأدوية والمستلزمات الطبية بموجب إجازات إستيراد تصدرها الشركة العامة للإستيراد والتصدير في وزارة التجارة بموافقة مسبقة من وزارة الصحة وفق السياقات المعتمدة .
رابعًا – تلغى الفقرة (1) من البند (أولاً) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (183) لسنة 1979 .
خامسًا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة