السماح لمصانع الادوية العائدة للقطاع الخاص بشراء سر المعرفة من الشركات الغربية والاجنبية

      التعليقات على السماح لمصانع الادوية العائدة للقطاع الخاص بشراء سر المعرفة من الشركات الغربية والاجنبية مغلقة

عنوان التشريع: السماح لمصانع الادوية العائدة للقطاع الخاص بشراء سر المعرفة من الشركات الغربية والاجنبية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 59
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-06-02 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثور ما يأتي:
أولاً – يسمح لمصانع الأدوية العائدة للقطاع الخاص بشراء سر المعرفة من الشركات العربية والأجنبية بعد الحصول على إجازة بذلك من وزارة الصحة .
ثانيًا – لوزير الصحة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار .
ثالثًا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة