عنوان التشريع: السماح لمصانع الادوية العائدة للقطاع الخاص بشراء سر المعرفة من الشركات الغربية والاجنبية
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 59
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-06-02 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثور ما يأتي:
أولاً – يسمح لمصانع الأدوية العائدة للقطاع الخاص بشراء سر المعرفة من الشركات العربية والأجنبية بعد الحصول على إجازة بذلك من وزارة الصحة .
ثانيًا – لوزير الصحة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار .
ثالثًا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة