عنوان التشريع: تأسيس مركز التدريب والتطوير في وزارة الصحة
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 56
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-06-01 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
أولاً – 1 – يؤسس في وزارة الصحة مركز يسمى (مركز التدريب والتطوير) يرتبط بدائرة التخطيط والتعليم الصحي .
2 – للمركز شخصية معنوية وإستقلال مالي وإداري لتحقيق أهدافه المنصوص عليها في هذا القرار ويمثله مديره أو من يخوله .
ثانيًا – يهدف المركز إلى تدريب وتطوير الملاكات الصحية والفنية والإدارية من منتسبي وزارة الصحة ومنتسبي التشكيلات الصحية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، داخل العراق وخارجه، وتقديم الإستشارات والخبرة في مجال إختصاصه .
ثالثًا – يدير المركز مجلس إدارة يحدد تشكيله وسير العمل فيه ومهامه وإختصاصاته بنظام داخلي يصدره الوزير .
رابعًا – 1 – لمجلس الإدارة، بمصادقة الوزير، تحديد أجور المحاضرات على أن لا تزيد عما هو مقرر لإقران المحاضرين .
2 – لمجلس الإدارة، بمصادقة الوزير، تخصيص نسبة (30%) ثلاثين من المئة من إجمالي إيرادات المركز توزع على العاملين فيه كما يأتي:
أ – المحاضرون:
– محاضر إختصاص له خدمة أكثر من (10) سنوات: (10) عشر نقاط .
– محاضر إختصاص له خدمة أقل من (10) سنوات: (8) ثماني نقاط .
– محاضر غير إختصاص له خدمة أكثر من (10) سنوات: (8) ثماني نقاط .
– محاضر غير إختصاص له خدمة أقل من (10) سنوات: (6) ست نقاط .
ب – العاملون في الإدارة:
– أعضاء مجلس إدارة المركز: (8) ثماني نقاط .
– مدير المركز: (10) عشر نقاط .
– مسؤولو الشعب: (7) سبع نقاط .
– مسؤولو الوحدات: (5) خمس نقاط .
– الإداريون: (4) نقاط .
– موظفو الحسابات والتدقيق: (5) خمس نقاط .
– متسلمو الذمة المختبرية: (6) ست نقاط .
– موظفو الخدمات والسواق والحراس: (3) ثلاث نقاط .
خامسًا – للمركز موازنة سنوية تمول من المصادر الاتية:
1 – نسبة مئوية يحددها الوزير من موازنات التشكيلات الصحية الممولة ذاتيًا .
2 – أجور المشاركين في دورات المركز من منتسبي التشكيلات غير الممولة ذاتيًا .
3 – أجور المشاركين في دورات المركز من غير منتسبي وزارة الصحة .
4 – أجور الإستشارات والخبرة ذات العلاقة بمهام المركز .
5 – المنح والتبرعات والهدايا بعد حصول الموافقات الأصولية .
سادسًا – للوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار .
سابعًا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة