عنوان التشريع: اعفاء 75% من الارباج المحققة عن نقل ملكية العراق من ضريبة الدخل
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 55
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-06-01 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
أولاً – تعفى من ضريبة الدخل نسبة (75%) خمس وسبعين من المئة من الأرباح المتحققة عن نقل ملكية العقار وفق أحكام قانون ضريبة الدخل المرقم بـ (113) لسنة 1982، إذا كان قد مضى على تملكه (5) خمس سنوات فأكثر .
ثانيًا – تخفض نسبة الإعفاء المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذا القرار بمقدار (15%) خمس عشرة من المئة عن كل سنة تقل عن المدة المحددة فيه .
ثالثًا – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (720) والمؤرخ في 9/11/1989 .
رابعًا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة