منح سائقي سيراات قسم نقل الوفود حوافز تشجيعية

      التعليقات على منح سائقي سيراات قسم نقل الوفود حوافز تشجيعية مغلقة

عنوان التشريع: منح سائقي سيراات قسم نقل الوفود حوافز تشجيعية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 54
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-05-31 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
أولاً – يمنح سائقو سيارات قسم نقل الوفود حوافز تشجيعية بنسبة (10%) عشر من المئة من صافي الإيراد الشهري المتحقق عن تشغيل سيارات القسم، كل حسب صافي الإيراد الشهري المتحقق عن تشغيل السيارة التي بعهدته .
ثانيًا – يمنح الموظفون الفنيون والإداريون من منتسبي قسم نقل الوفود حوافز تشجيعية بنسبة (5%) خمس من المئة من صافي الإيراد الشهري المتحقق عن تشغيل سيارات القسم .
ثالثًا – تصرف الحوافز المنصوص عليها في البندين (أولاً) و(ثانيً) من هذا القرار بالعملة الوطنية وتكون غير قابلة للتحويل .
رابعًا – لوزير النقل والمواصلات، بموافقة ديوان الرئاسة، إعادة النظر بنسبة الحوافز المنصوص عليها في البندين (أولاً) و(ثانيًا) من هذا القرار سنويًا، عند الإقتضاء .
خامسًا – يصدر الوزير تعليمات يحدد فيها المشمولين بالحوافز وكيفية توزيعها وحجبها بالتنسيق مع وزير المالية .
سادسًا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة