عنوان التشريع: انشاء صندوق للتكافل خاص بالعاملين في مجمع المنذرية الحدودي
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 53
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-05-31 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
أولاً – ينشأ بموجب هذا القرار صندوق للتكافل خاص بالعاملين في مجمع المنذرية الحدودي، تتكون موارده من إستيفاء ما يأتي:
1 – مبلغ قدره (500) خمسمئة دينار من كل مسافر يدخل القطر من غير العراقيين .
2 – بدل إيواء السيارات ومقداره (1000) ألف دينار عن السيارة الكبيرة و(500) خمسمئة دينار عن السيارة الصغيرة 3 – بدل إيجار المطعم الموجود في المجمع، إضافة إلى نسبة (30%) ثلاثين من المئة من أرباحه .
4 – التبرعات التي تقدمها مكاتب السفر وشركات السياحة .
ثانيًا – يصدر وزير المالية بالتنسيق مع المشرف العام على مجمع المنذرية الحدودي التعليمات اللازمة لتحديد أوجه إتفاق موارد الصندوق .
ثالثًا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة