عنوان التشريع: لوزير العدل تكليف المعهد القضائي باقامة دورات خاصة
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 52
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-05-31 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
أولاً – 1 – لوزير العدل تكليف المعهد القضائي بإقامة دورات خاصة لمنتسبي دوائر الدولة والقطاعات الإشتراكي والمختلط والتعاوني والخاص لرفع كفاءاتهم القانونية لقاء أجور تتحملها الجهة التي ينتسب إليها المشارك في الدورة .
2 – يكون الإشتراك في الدورات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذا البند إختباريًا .
ثانيًا – توزع الأجور المستوفاة وفق أحكام البند (أولاً) من هذا القرار على النحو الآتي:
1 – نسبة (50%) خمسين من المئة لتغطية نفقات الدورة ومستلزماتها .
2 – نسبة (25%) خمسة وعشرين من المئة توزع حوافز لمنتسبي وزارة العدل، ولتحسين مستلزمات الآداء .
3 – نسبة (25%) خمس وعشرين من المئة تقيد إيرادًا للخزينة العامة .
ثالثًا – يصدر وزير العدل تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار بما في ذلك تحديد مدد الدورات وشروطها ومواعيدها وأجورها .
رابعًا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة