قانون تعديل قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981

      التعليقات على قانون تعديل قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
أولاً – مع مراعاة أحكام المادة الثالثة عشرة من قانون المرور المرقم بـ (48) لسنة 1971، تستوفى الرسوم السنوية الآتية لمدة (5) خمس سنوات مقدمًا:
1 – (200) مائتا دينار عن إصدار إجازة تسجيل السيارة .
2 – (200) مائتا دينار عن إصدار أو تجديد إجازة تسجيل المركبة الزراعية أو الإنشائية أو المركبة المقطورة أو العربة السياحية .
3 – (100) مائة دينار عن إصدار أو تجديد إجازة تسجيل الدراجة النارية .
ثانيًا – تستوفى الرسوم الآتية:
1 – أ – (25000) خمسة وعشرون ألف دينار عن إصدار إجازة فتح مرآب لفحص شروط المتانة والأمان المنصوص عليها في المادة (السابعة) من قانون المرور .
ب – (15000) خمسة عشر ألف دينار عن تجديد إجازة فتح المرآب .
2 – أ – (3000) ثلاثة آلاف دينار عن إصدار إجازة فتح مكتب لتعليم السياقة .
ب – (1500) ألف وخمسمائة دينار عن تجديد إجازة فتح مكتب لتعليم السياقة .
ثالثًا – تستوفى الرسوم الآتية عن إصدار بدل ضائع إجازة تسجيل المركبة:
1 – (1000) ألف دينار عن فقدان الإجازة لأول مرة .
2 – (1500) ألف وخمسمائة دينار عن فقدان الإجازة للمرة الثانية .
3 – (2000) ألفا دينار عن فقدان الإجازة لأكثر من مرتين .
رابعًا – تستوفى من صاحب العلاقة المبالغ الآتية:
1 – (1000) ألف دينار عن نقل قيد إجازة السوق من مديرية مرور محافظة إلى مديرية مرور محافظة أخرى .
2 – (500) خمسمائة دينار عن تغير صنف إجازة السوف .
3 – (1000) ألف دينار عن إجراء الكشف الفني على المركبة بناءً على طلب المحكمة المختصة .
4 – (25000) خمسة وعشرون ألف دينار عن تبديل لوحات التسجيل لسيارتين مسجلتين بإسم مالك واحد .
5 – (1000) ألف دينار عن طلب إلغاء معاملة بيع وشراء السيارة خلال المدة المحددة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (63) لسنة 1994 المعدل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (35) لسنة 1997 .
خامسًا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة