استيفاء رسوم عن اصدار اجازة تسجيل او تجديد السيارات والمركبات

      التعليقات على استيفاء رسوم عن اصدار اجازة تسجيل او تجديد السيارات والمركبات مغلقة

عنوان التشريع: استيفاء رسوم عن اصدار اجازة تسجيل او تجديد السيارات والمركبات
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 51
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-05-31 00:00:00

مادة 1
يلغى نص الفقرة (أولاً) من المادة الأولى من قانون الإستملاك المرقم بـ (12) لسنة 1981، ويحل محله ما يأتي:
أولاً – تنظيم إستملاك العقار والحقوق العينية الأصلية المتعلقة به من قبل دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي تحقيقًا لأغراضها وتنفيذًا لخططها ومشاريعها .

مادة 2
يلغى نص المادة (4) من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة – 4 –
لدوائر الدولة والقطاع الإشتراكي التي يحق لها تملك العقار قانونًا أن تتفق مع مالك العقار أو الحق العيني المتعلق به على إستملاكه رضاء عينا أو نقدًا بالبدل الذي تقدره هيئة التقدير المشكلة بموجب هذا القانون وإذا كان العقار شائعًا فيلزم موافقة جميع الشركاء فيه على ذلك .

مادة 3
يلغى نص المادة (9) من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة – 9 –
لدوائر الدولة والقطاع الإشتراكي التي يحق لها إستملاك العقار قانونًا أن تطلب إستملاك أي عقار أو جزء منه أو الحقوق العينية الأصلية المتعلقة به وفق أحكام هذا القانون لتنفيذ مشاريعها وتحقيق أغراضها .

مادة 4
يلغى نص المادة (22) من القانون ويحل محله ما يأتي:
إذا كان العقار أو الحق العيني المطلوب إستملاكه يعود إلى دوائر الدولة أو القطاع الإشتراكي (عدا الأوقاف) فيجري إستملاكه إداريًا ويتحدد التعويض بإتفاق الطرفين .

مادة 5
يلغى نص المادة (26) من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة – 26 –
لدوائر الدولة والقطاع الإشتراكي في الحالات الإستثنائية الطارئة كالفيضان أو تفشي وباء أن تقرر الإستيلاء المؤقت على أي عقار مدة تحدد بقرار الإستيلاء على أن لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ القرار .

مادة 6
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
بما أن الإستملاك للعقار هو إستثناء منح لدوائر الدولة بناءً على تحقق المصلحة العامة منه وللتغيير الحاصل في الوضع القانوني للقطاع المختلط حيث أصبح بذات الوضع القانوني الذي يتمتع به القطاع الخاص وبإمكانه الحصول على عقارات الآخرين عن طريق الشراء الرضائي فقد إقتضى رفعه من القطاعات التي يحق لها الإستملاك، ولتحقيق ما تقدم فقد شرع هذا القانون .