تعديل قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959

      التعليقات على تعديل قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

مادة 1
يلغى نص المادة التاسعة عشرة من قانون ضريبة العقار المرقم بـ (162) لسنة 1959 ويحل محله ما يأتي:
المادة التاسعة عشرة:
يمنح رؤساء وأعضاء لحان التقدير والتدقيق وأعضاء ديوان ضريبة العقار من الموظفين وغيرهم أجورًا لقاء قيامهم بالعمل في هذه اللجان، تحدد بتعليمات يصدرها الوزير .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
بغية رفع الحد الأعلى للأجور المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة من قانون ضريبة العقار المرقم بـ (162) لسنة 1959 .
شرع هذا القانون .