تأسيس جمعية بغداد التعاونية للخدمات العامة والاعمال الانشائية

      التعليقات على تأسيس جمعية بغداد التعاونية للخدمات العامة والاعمال الانشائية مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس جمعية بغداد التعاونية للخدمات العامة والاعمال الانشائية
التصنيف: اعلان

المحتوى1
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

قدم كريم جابر ثويني وحميد عبد الرضا أبو الريش وعبد هليب خلف ورفاقهم طلبًا لتأسيس جمعية تعاونية بإسم (جمعية بغداد التعاونية للخدمات العامة والأعمال الإنشائية) مقرها بغداد / حي أور (محلة 325 شارع 25 مبنى 94) .
وإستنادًا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثامنة من قانون التعاون رقم (15) لسنة 1992 المعدل وبناءً على مصادقة محافظة بغداد بكتابها المرقم 1841 في 7/5/1998 ولتوفر الشروط المنصوص عليها فيه . .
فقد أجزت لهم بتأسيس الجمعية بالإسم المذكور على أن تكون خاضعة لأحكام القانون أعلاه والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر محرم لسنة 1419هـ المصادف لليوم الحادي عشر من أيار لسنة 1998م

رئيس اللجنة التعاونية
للإشراف والمتابعة – بغداد