عنوان التشريع: اعتبار موقع في محافظة التأميم من المواقع الاثرية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
إستنادًا لأحكام المادة الثامنة من قانون الآثار رقم 59 لسنة 1936 قررنا إعتبار الموقع أدناه في محافظة التأميم من المواقع الأثرية .
همام عبد الخالق عبد الغفور
وزير الثقافة والإعلام
إسم الموقع الناحية المقاطعة المحافظة
تلول مدائن نكار
جبناج الرشاد 70 / زغيتون التأميم