عنوان التشريع: اعتبار قلادة ذهبية من المواد الاثرية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
إستنادًا لأحكام المادة الأولى فقرة (2)، والمادة الثامنة من قانون الآثار والتراث رقم 59 لسنة 1936 المعدل، قررنا إعتبار القلادة المبينة تفاصيلها أدناه من المواد الأثرية التي لا يجوز تداولها أو الإتجار بها .
همام عبد الخالق عبد الغفور
وزير الثقافة والإعلام
نوع المادة العدد التفاصيل
قلادة تتألف من (159) حبة أثرية من الأحجار 1 – 76 حبة مرجان
الكريمة مختلفة الأنواع والأشكال والأعداد مع 2 – 7 حبات من الفيروز (شذر) 5 صغيرة
مسكوكة ذهبية عثمانية ضرب القسطنطينية لعام و2 كبيرة .
(1223) هجرية عيار واطيء 3 – 28 حبة من العقيق الأحمر الغامق
4 – 28 حبة من الكرستال البنفسجي والأحمر
5 – 04 حبات عقيق معرق
6 – 16 حبة من اللازورد
159
7 – 1 مسكوكة ذهبية عثمانية