تأسيس جمعية أكد للتسويق الزراعي

      التعليقات على تأسيس جمعية أكد للتسويق الزراعي مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس جمعية أكد للتسويق الزراعي
التصنيف: اعلان

المحتوى1
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

إستنادًا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثامنة من قانون التعاون رقم 15 لسنة 1992 المعدل . وبناءًا على الطلب المقدم من قبل حيدر بدري أسود وعلي حميد هاشم وعلي عبد الرحيم مزعل وزملائهم لتأسيس جمعية تعاونية للتسويق الزراعي فقد تمت الموافقة على تأسيس الجمعية المذكورة وبإسم (جمعية أكد التعاونية للتسويق الزراعي في الشطرة) وتكون خاضعة لأحكام قانون التعاون والتعليمات الصادرة بمقتضاه . وإعتبارًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
رئيس اللجنة التعاونية
في محافظة ذي قار