هيئة المشتغلين العراقيين

      التعليقات على هيئة المشتغلين العراقيين مغلقة

عنوان التشريع: هيئة المشتغلين العراقيين
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام البند (ثالث عشر) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (15) في 2/3/1998
أصدرنا التعليمات الآتية:
المرقمة بـ (1) لسنة 1998
تعليمات
هيئة المشتغلين العراقيين

الفصل الأول
التعاريف

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها:
أ – الوزير: وزير الخارجية .
ب – الهيئة: هيئة المشتغلين العراقيين .
جـ – المشتغلون: المواطنون العراقيون العاملون لدى الجهات العربية والأجنبية والمنظمات والتشكيلات والمؤسسات الإقليمية والدولية والراغبون للعمل في تلك الجهات .
د – الهيئات الدبلوماسية: البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية .
هـ – المؤسسات: التشكيلات الخاصة والرسمية العربية والأجنبية التي تتعاقد مع العراقيين للعمل لديها .
الفصل الثاني
مهام الهيئة

مادة 2
تتمتع الهيئة بالشخصية المعنوية، ولها التفاوض وإبرام العقود مع الأشخاص الطبيعية والمعنوية العربية والأجنبية، بما في ذلك المنظمات العربية والإقليمية والدولية خارج العراق أو داخله بكل ما يتطلبه تنفيذ العقود وفقًا للقوانين والضوابط والمعايير المعتمدة من الهيئة وتتولى ما يأتي:
أ – حصر الموارد البشرية العراقية المؤهلة والمستوفية لشروط العمل لدى الجهات المحددة في صدر هذه المادة وفي البندين (د) و(هـ) من المادة (1) من هذه التعليمات .
ب – إعداد قواعد معلومات محدثة وإنشاء مصرف معلومات لخزن وتنظيم ملفات المرشحين للإشتغال والمشتغلين وتصنيفها حسب القطاعات والتخصصات والمستويات الوظيفية والمهنية والعلمية والفنية .
جـ – وضع ضوابط ومعايير عمل الهيئة وآليات التنفيذ لتشغيل المواطنين العراقيين في خارج العراق أو داخله وحماية حقوقهم لدى الحكومات والمؤسسات والشركات والإتحادات العربية والأجنبية في خارج العراق وداخله، ولدى المنظمات العربية الإقليمية والدولية .
د – جمع المعلومات عن فرص العمل في الدول العربية والأجنبية لتشغيل العراقيين لديها .
هـ – جمع المعلومات عن فرص العمل لدى المؤسسات والشركات والإتحادات العربية والأجنبية خارج العراق أو داخله وكذلك في المنظمات العربية والإقليمية والدولية لتشغيل العراقيين لديها .
و – تنظيم إشتغال العراقيين في خارج العراق أو داخله وفقًا لمهام وأهداف الهيئة وذلك من خلال دراسة:
أولاً – الطلبات الواردة للهيئة من الحكومات والجهات الرسمية العربية والأجنبية والبت فيها .
ثانيًا – فرص العمل المتوفرة في المؤسسات والوكالات المتخصصة والإتحادات والشركات العربية والأجنبية في خارج العراق أو داخله، وفي المنظمات العربية والإقليمية والدولية التي ترد إلى الهيئة، وكذلك فرص العمل الأخرى لدى الجهات المذكورة التي تحصل الهيئة على معلومات عنها من خلال الوسائل المتاحة لها .
ثالثًا – الطلبات الخاصة التي تصل إلى الهيئة من العراقيين الراغبين بالعمل في الخارج الذين يحصلون على دعوات مباشرة أو عقود شخصية لهذا الغرض .
رابعًا – الطلبات التي تحال إلى الهيئة من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومن الهيئات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة في العراق .
خامسًا – الطلبات المقدمة من القطاع الخاص العربي والأجنبي .
سادسًا – الطلبات الواردة إلى الهيئة وفقًا لإتفاقيات التعاون الإقتصادي والعلمي والفني والثقافي بين العراق والدول العربية والأجنبية وما ينبثق عنها من برامج عمل مشتركة .
ز – تنظيم ومتابعة أحوال العراقيين المشتغلين في الخارج الذين لم يسبق لهم الحصول على موافقات إشتغال أصولية ورعاية حقوقهم في البلدان العاملين فيها وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة من الهيئة .
ح – الإهتمام بمشاكل المشتغلين العراقيين في خارج العراق أو داخله وبذل أقصى الجهود من أجل حلها بما يعزز دور الهيئة في رعاية وضمان حقوقهم بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .
ط – الإفادة بشكل تام من عدد الوظائف المخصصة للعراق وفقًا لـ (نظام الحصص) في المنظمات العربية والإقليمية والدولية وترشيح العراقيين المؤهلين لها وبذل أقصى الجهود لضمان حصول العراق على حصته من الشواغر الوظيفية المتاحة في المنظمات المذكورة .
ي – دراسة التشريعات ذات العلاقة بالمشتغلين العراقيين خارج العراق أو داخله وتقديم المقترحات اللازمة لتوحيدها وإعادة صياغتها وفقًا لأهداف ومضامين قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (15) في 2/3/1998 .
الفصل الثالث
سير العمل في الهيئة

مادة 3
أ – تجتمع الهيئة كل أسبوعين وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها ويكون النصاب كاملاً عند حضور نصف عدد الأعضاء ورئيس الهيئة .
ب – تتخذ القرارات في الهيئة بالأكثرية وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس الهيئة .
جـ – تخضع قرارات الهيئة لمصادقة الوزير .

مادة 4
تضع الهيئة الضوابط والمعايير لإشتغال العراقيين من المدنيين والعسكريين والمتقاعدين من ذوي الخبرات والمؤهلات الفنية والتدريسية لدى الجهات المنصوص عليها في البند (ثانيًا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (15) في 2/3/1998 ووضع التوقيتات اللازمة لذلك .

المحتوى2
مادة 5
أ – يتم إختيار المرشحين للعمل خارج العراق أو داخله وفق الآتي:
أولاً – الإعلان عن فرص العمل التي تستلمها الهيئة من الجهات العربية والأجنبية الموجودة خارج العراق أو داخله بواسطة وسائل النشر والإعلام المتاحة .
ثانيًا – الضوابط والمعايير المعتمدة من الهيئة لضمان إستيفاء المرشح للشروط اللازمة للإشتغال خارج العراق أو داخله ثالثًا – المواصفات والمؤهلات المطلوبة في فرص العمل المتاحة .
رابعًا – مبدأ التنافس المتكافيء .
ب – تقوم الهيئة بإعداد إستمارة معلومات مفصلة وفقًا لمتطلبات الفقرات (ثانيًا) و(ثالثًا) و(رابعًا) من البند (أ) من هذه المادة .
جـ – تسلم طلبات العراقيين الراغبين في العمل خارج العراق أو داخله لدراستها والبت فيها وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة .
د – الطلب من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تقديم ثلاثة مرشحين في الأقل لكل فرصة عمل خارج العراق أو داخله لتتمكن الهيئة من تحقيق مبدأ التنافس المتكافيء بين المرشحين .
هـ – دراسة ترشيحات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية من أعضاء الهيئة التدريسية للإعارات التي تنظم وفقًا للبرامج التنفيذية والإتفاقيات مع الدول العربية والأجنبية في ضوء الضوابط والمعايير المعتمدة .
و – تسلم إستمارات المعلومات الخاصة بمرشحي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التي حصلت على فرص عمل لمنتسبيها ودراستها وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة ومساعدتها على تنظيم شروط التعاقد .
ز – توحيد شروط التعاقد بالنسبة لفرص العمل ذات الطبيعة المتشابهة مع الأخذ بنظر الإعتبار ظروف العمل ومتطلبات التشغيل لكل حالة .
ح – تنظيم عقود عمل العراقيين المعارة خدماتهم للعمل في خارج العراق أو داخله مع الجهات المستفيدة من خدماتهم .
الفصل الرابع
مهام الهيئة

مادة 6
تمارس الهيئة لغرض تحقيق مهامها البت في:
أ – إشتغال العراقيين لدى القطاع الخاص العربي أو الأجنبي وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة .
ب – طلبات إشتغال العراقيين لدى الأشخاص المعنوية العربية والأجنبية بما فيها المنظمات والإتحادات والمؤسسات والشركات العربية والأجنبية خارج العراق أو داخله التي ترد إلى الهيئة من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وكذلك في الطلبات المشابهة التي ترد إليها مباشرة .
جـ – ترشيح العراقيين للعمل لدى الحكومات العربية والأجنبية .
د – طلبات العراقيين للعمل لدى المنظمات والإتحادات والشركات والمؤسسات العربية والأجنبية خارج العراق أو داخله هـ – ترشيح العراقيين للعمل لدى الهيئات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة في العراق .
و – طلبات تشغيل العراقيين لدى الأمم المتحدة ومنظماتها ووكالاتها المتخصصة والتشكيلات الأخرى التابعة لها .
ز – طلبات تشغيل العراقيين لدى المنظمات العربية والإقليمية والدولية خارج العراق أو داخله .

الفصل الخامس
أحكام عامة

مادة 7
للهيئة وضع المعايير والضوابط التي تنظم شروط الإشتغال والإعارة لتسهيل تنفيذ هذه التعليمات وإقتراح إعادة النظر فيها كلما تطلب الأمر ذلك .

مادة 8
للهيئة تقديم المقترحات لإلغاء أو تعديل أو إضافة ضوابط جديدة لمعالجة المعوقات وللإرتقاء بالعمل إلى مستويات أعلى وبما يعزز صلة المواطن العراقي بوطنه .

مادة 9
الإستعانة بالسفارات والممثليات العراقية المعتمدة في الخارج لتسهيل مهام الهيئة وتكون الدائرة القنصلية في وزارة الخارجية جهة الإرتباط مع الهيئة لهذا الغرض .

مادة 10
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

محمد سعيد الصحاف
وزير الخارجية