تدريب فدائيي صدام في يوم النخوة

      التعليقات على تدريب فدائيي صدام في يوم النخوة مغلقة

عنوان التشريع: تدريب فدائيي صدام في يوم النخوة
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام البند (سادسًا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (36) في 28/4/1998،
أصدرنا التعليمات الآتية:
عدد (4) لسنة 1998

مادة 1
يعاد إلى الخدمة برتبته وينقل إلى دائرة مدربي يوم النخوة بأمر ديواني المشمولون بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (36) في 28/4/1998 بمن فيهم الذين شاركوا في تدريب فدائيي صدام في يوم النخوة .

مادة 2
1 – يقدم المشمولون بأحكام المادة الأولى من هذه التعليمات طلبات إلى اللجان الفرعية المشرفة على التدريب في بغداد ولحافظات الأخرى تتضمن رغبتهم في الإعادة والنقل إلى الدائرة أعلاه بموجب إستمارة خاصة تعدها وزارة الدفاع .
2 – تتولى اللجان المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة تدقيق الطلبات ورفعها إلى الهيئة العليا المشرفة على التدريب .
3 – تحيل الهيئة العليا المشرفة على التدريب الطلبات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى وزارتي الدفاع والداخلية ومديرية الأمن العام لتدقيقها وتوحيدها ورفعها إلى ديوان الرئاسة بجداول حسب الرتب والأسماء الرباعية .

مادة 3
تقوم الجهات الحسابية في وزارتي الدفاع والداخلية ومديرية الأمن العام بتنظيم مفردات رواتب المعادين إلى الخدمة في الدائرة وفق ما يستحقه أقرانهم بموجب قوائم مبوبة حسب المحافظات .

مادة 4
1 – تتولى كل من وزارتي الدفاع والداخلية ومديرية الأمن العام إشعار ديوان الرئاسة بأسماء من كانوا قد أكملوا السن القانونية للإحالة على التقاعد لإعادتهم إلى التقاعد عند إكمال المدة المحددة في البند (رابعًا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (36) في 28/4/1998 .
2 – ترفع الجهات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة إلى ديوان الرئاسة أسماء من يكملون السن القانونية للإحالة على التقاعد عند إكمالهم المدة المشار إليها في البند (رابعًا) من هذا القرار .

مادة 5
يعاد منتسب الدائرة إلى التقاعد وتقطع علاقته بالخدمة بأمر ديواني في إحدى الحالات الآتية:
1 – الرغبة في الإعادة إلى التقاعد .
2 – إكمال السن القانونية للإحالة على التقاعد المحددة بموجب البند (رابعًا) من القرار .
3 – عدم التقيد بآداب وضوابط الخدمة .

مادة 6
تطبق على المعاد إلى الخدمة في الدائرة القوانين النافذة على أقرانه في الجيش وقوى الأمن الداخلي .

مادة 7
تصغى الحقوق التقاعدية للمشمولين بأحكام القرار أعلاه وفق القوانين النافذة عند الإعادة إلى التقاعد أو قطع العلاقة .

مادة 8
1 – تشكل وحدة حسابية في دائرة مدربي يوم النخوة تتولى إكمال متطلبات حسابات ورواتب منتسبي الدائرة وصرفها .
2 – يعتمد أسلوب توزيع الرواتب عن طريق المصارف .

مادة 9
تعتبر هذه التعليمات نافذة من تاريخ صدور قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (36) في 28/4/1998 .

أحمد حسين خضير
رئيس ديوان الرئاسة