بيان تأسيس شركة دار الحرية للطباعة العامة

      التعليقات على بيان تأسيس شركة دار الحرية للطباعة العامة مغلقة

عنوان التشريع: بيان تأسيس شركة دار الحرية للطباعة العامة
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

قدمت إلينا وزارة الثقافة والإعلام طلبًا لتأسيس شركة عامة بإسم / دار الحرية للطباعة – شركة عامة .
رأسمالها / – (000 000 30) ثلاثون مليون دينار .
إني مسجل الشركات أشهد بأنه قد تم تسجيل الشركة إستنادًا لأحكام المادة (6) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 .
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة لسنة 1418هـ الموافق لليوم الخامس عشر من شهر نيسان لسنة 1998م .
مسجل الشركات
بيان تأسيس الشركة
أولاً: إسم الشركة / دار الحرية للطباعة (شركة عامة) .
موقعها ومركزها الرئيسي / محافظة بغداد ولها أن تفتح فروعًا داخل القطر وخارجه .
ثانيًا: أهداف الشركة / تهدف الشركة إلى المساهمة في دعم الإقتصاد الوطني في مجال الطباعة بما يحقق أهداف خطط التنمية .
ثالثًا: نشاط الشركة / تمارس طبع مختلف المطبوعات باللغة العربية واللغات الأخرى لتحقيق أهدافها بما يخدم النشاط الطباعي في القطر إستنادًا لأحكام قانون دار الحرية للطباعة المرقم 97 لسنة 1971 وكما مبين أدناه .
1) القيام بطبع كافة المطبوعات بجميع اللغات .
2) تشجيع حركة التأليف والترجمة عن طريق الطبع والنشر وتنظيم شؤون الطباعة في القطر .
3) القيام بتنظيم عمل المطابع الأهلية ومكاتب الطباعة بالشبكة الحريرية (السكرين) ومعامل صنع الأختام والباجات لمحافظات القطر كافة ومنح إجازات التأسيس الخاصة بها وتجديدها سنويًا إستنادًا إلى أحكام قانون المطابع رقم 189 لسنة 1969 المعدل والتعليمات المركزية الصادرة بموجبه .
4) القيام بتنظيم عمل مكاتب الطباعة والإستنساخ ومكاتب التحضير الطباعي لمحافظات القطر كافة ومنح إجازات التأسيس الخاصة بها وتجديدها سنويًا إستنادًا إلى تعليمات رقم (3) لسنة 1994 .
5) شراء وبيع وتأسيس المطابع وأدواتها والورق والمواد الطباعية وكل ما يتعلق بأمور الطباعة في داخل القطر وخارجه عن طريق الشراء أو الإيجار أو الإعارة بالإتفاق مع الأشخاص أو الهيئات أو الشركات أو بصورة مباشرة .
وللشركة في سبيل تحقيق نشاطها القيام بما يأتي:
1 – إستيراد وشراء وبيع وإيجار وإستئجار وسائل النقل المختلفة والآلات والأدوات التي تقتضيها أعمال الشركة وما يتفرع منها وما يؤول إلى تحسين وزيادة الإنتاج وشراء المواد الأولية والأدوات الإحتياطية وغيرها من المواد الأخرى .
2 – ممارسة الأعمال التجارية من نقل وخزن وتأمين وتسويق وفتح المعارض والمخازن وتعيين الوكلاء للبيع بالجملة والمفرد .
3 – إمتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائط النقل وتسجيلها بإسمها في الدوائر المختصة وبيعها ورهنها وإيجارها وإستئجارها وإجراء كافة التصرفات القانونية بشأنها وإجراء جميع المعاملات وإبرام العقود التي تراها لازمة وتشييد الأبنية والمخازن والمنشآت المختلفة للوصول إلى تحقيق أغراضها .
4 – إجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الإقتصادية والمالية العراقية والأجنبية وقبول الوكالات وعقد مختلف العقود وممارسة جميع المعاملات سواء بمفردها أو لحسابها أو بالإشتراك مع الغير ولها أن تجري كافة التصرفات التي تراها لازمة لتنفيذ أغراضها وبالشروط التي ترتأيها .
5 – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى البنوك والمصارف العراقية والأجنبية وبالعملات الوطنية والصعبة وفق الضوابط والتعليمات والقوانين التي تسمح بذلك وإصدار وقبول الشيكات والسفتجات والسندات لأمر وسندات القبض وسندات الإقتراض وبوليصات التأمين ولها فتح الإعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديل منطوقها وإلغائها وأن تنشيء أو تسحب أو تعيد أو تتصرف بأية صورة كانت بالأوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان أو بدونه ولها حق الإقتراض ورهن موجوداتها المنقولة وغير المنقولة ضمانًا لتلك القروض والتسهيلات كما لها قبول أموال الغير (المنقولة وغير المنقولة) وإرتهانها ضمانًا لديون الشركة وحقوقها تجاه الغير من المدينين أو المتعاملين معها .
6 – تملك وشراء وإستعمال وقبول وبيع جميع أنواع براءات الإختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وحقوق الإمتياز والخبرة الفنية ذات علاقة بنشاط الشركة والتصرف بها والإذن بإستعمالها وإيجارها وإستئجارها بما يتفق ومصلحة الشركة .
7 – إستثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهدافها داخل القطر وخارجه بعد إستحصال الموافقات اللازمة لذلك .
8 – إستثمار الفوائض النقدية من الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهدافها خارج القطر بعد إستحصال الموافقات اللازمة .
9 – المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية لتنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة داخل القطر بعد إستحصال الموافقات اللازمة .
10 – إستثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز (180) يومًا على أن يفتح حساب خاص في السجلات المختصة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن هذه الودائع لإظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة الأداء في نشاطها .
11 – لها حق الإقتراض والإقراض أو الحصول على الأموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الإتفاق عليها .
12 – إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض أو المشاركة فيها داخل وخارج القطر لغرض تطوير أعمالها وتحقيق أهدافها .
13 – إجراء كافة المعاملات القانونية وإبرام العقود التي تراها مناسبة لأعمالها .
14 – القيام بأي عمل آخر يتفق مع نشاطها أو يسهل تحقيق تلك الأغراض وبما يتفق مع القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة .
رابعًا: رأسمال الشركة (000 000 30) ثلاثون مليون دينار .
خامسًا: الجهة المؤسسة / وزارة الثقافة والإعلام .
سادسًا: تراعي الشركة أحكام قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 وتخضع للنصوص القانونية والأحكام المبينة فيه لتحقيق أغراضها .

عـ . وزير الثقافة والإعلام
وكيل الوزارة