عنوان التشريع: تعديل القانون رقم 24 لسنة 1991 – خاصة سوق بغداد للاوراق المالية
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
إستنادًا لأحكام الفقرة ثالثًا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 206 لسنة 1994 تقرر ما يأتي:
1 – تعديل مبلغ الغرامة المنصوص عليه في البند (ثالثًا) من المادة (38) من قانون سوق بغداد للأوراق المالية رقم 24 لسنة 1991 وجعلها لا تزيد على (25000) دينار (خمسة وعشرين ألف دينار) بدلاً من (500) دينار (خمسمائة دينار) .
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
حكمت العزاوي
وزير المالية