استيفاء مبالغ من اصحاب الحيوانات التي تذبح في المجازر داخل حدود امانة العاصمة

      التعليقات على استيفاء مبالغ من اصحاب الحيوانات التي تذبح في المجازر داخل حدود امانة العاصمة مغلقة

عنوان التشريع: استيفاء مبالغ من اصحاب الحيوانات التي تذبح في المجازر داخل حدود امانة العاصمة
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 33
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-04-26 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
أولاً – تستوفي المبالغ الآتية من أصحاب الحيوانات التي تذبح في المجازر داخل حدود أمانة بغداد، إضافة إلى الرسوم المنصوص عليها في جدول الرسوم الملحق بقانون وإرادات البلديات المرقم بـ (130) لسنة 1963 المعدلة بقرار لجنة الشؤون الإقتصادية المرقم بـ (12) في 20/11/1996، وتؤول المبالغ المستوفاة بموجب هذا القرار إلى أمانة بغداد:
1 – (250) مائتان وخمسون دينارًا عن كل رأس من الجمال أو الجاموس .
2 – (200) مائتا دينار عن كل رأس من الثيران أو الأبقار .
3 – (100) مائة دينار عن كل رأس من الأغنام أو الماعز أو العجول .
ثانيًا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة