عنوان التشريع: تعديل قانون الصندوق العراقي للتنمية الخارجية رقم 77 لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة إصدار القانون الآتي:
رقم (2) لسنة 1998
قانون
تعديل قانون الصندوق العراقي للتنمية الخارجية ذي الرقم (77) لسنة 1974
مادة 1
تضاف الفقرة الآتية إلى المادة الثانية من قانون الصندوق العراقي للتنمية الخارجية ذي الرقم (77) لسنة 1974 وتكون الفقرة (7) منها .
7 – أ – متابعة علاقات العراق المالية الخارجية المتعددة الأطراف والثنائية وكل ما يتعلق بإدارة مساهماته في المنظمات والصناديق والهيئات والشركات الدولية والإقليمية والعربية المشتركة وكل ما له علاقة بإتفاقات القروض والإتفاقات الضريبية .
ب – تلزم الوزارات ذات العلاقة وممثلوها في المنظمات والصناديق والهيئات والشركات الدولية والإقليمية والعربية المشتركة بالتنسيق مع الصندوق في إدارة ومتابعة إستثمارات العراق ومساهماته الخارجية .
مادة 2
تضاف الفقرة الآتية إلى المادة الثالثة من القانون وتكون الفقرة (3) منها:
3 – يضاف إلى رأسمال الصندوق مبالغ مساهمات وزارة المالية في رؤوس أموال الشركات العربية المشتركة وتعتبر جزءًا من رأسماله .
مادة 3
يعتبر نص المادة التاسعة من القانون، الفقرة (أ) منها ويضاف لها الفقرة الآتية:
ب – يشمل منتسبو الصندوق بحوافز مركز وزارة المالية .
مادة 4
يلغى نص المادة الحادية عشرة من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة الحادية عشرة
تستقطع نسبة (50%) خمسين من المئة من صافي الأرباح السنوية المستحصلة فعلاً وتحول إلى وزارة المالية ويسجل الباقي في حساب الإحتياطي العام الصندوق .
مادة 5
تحذف عبارة (رئيس لجنة العلاقات الإقتصادية الخارجية)، أينما وردت في القانون وتحل محلها عبارة (وزير المالية) .
مادة 6
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (396) في 27/4/1988 .
مادة 7
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
لما كان قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (454) المؤرخ في 29/6/1987 يتضمن ربط الصندوق العراقي للتنمية الخارجية بوزارة المالية، وحيث أن قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (396) المؤرخ في 27/4/1988 لم يتضمن إضافة مساهمات وزارة المالية في رؤوس أموال الشركات العربية المشتركة إلى رأسمال الصندوق .
وبهدف توسيع مهام الصندوق ليشمل العلاقات المالية للعراق .
شرع هذا القانون