استحداث دائرة مدربي يوم النخوة

      التعليقات على استحداث دائرة مدربي يوم النخوة مغلقة

عنوان التشريع: استحداث دائرة مدربي يوم النخوة
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 36
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-04-28 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
أولاً – تستحدث دائرة في ديوان الرئاسة بإسم (دائرة مدربي يوم النخوة) .
ثانيًا – إستثناءًا من الشروط القانونية، يعاد إلى الخدمة، من يرغب في ذلك، وينقل إلى الدائرة:
1 – العسكريون ورجال الشرطة المتقاعدون الذين شاركوا في تدريب متطوعي يوم النخوة .
2 – الضباط والمراتب المتسرحون الإحتياط الذين شاركوا في تدريب متطوعي يوم النخوة .
ثالثًا – يتقاضى المشمولون بأحكام هذا القرار الراتب والمخصصات وإكرامية المناسبات الدينية والوطنية التي يتقاضاها أقرانهم في الخدمة .
رابعًا – يستمر المشمولون بأحكام هذا القرار في الخدمة، مدة (5) خمس سنوات، من تاريخ الإعادة إذا كانوا قد أكملوا السن القانونية للإحالة على التقاعد، أومن تاريخ إكمال هذه السن إذا لم يكونوا قد أكملوها بعد .
خامسًا – تتم إعادة منتسب الدائرة إلى التقاعد أو قطع علاقته من الخدمة بأمر ديواني .
سادسًا – لرئيس ديوان الرئاسة إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار .
سابعًا– ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة