بيان تأسيس شركة دجلة العامة لدراسات وتصاميم مشاريع الري

      التعليقات على بيان تأسيس شركة دجلة العامة لدراسات وتصاميم مشاريع الري مغلقة

عنوان التشريع: بيان تأسيس شركة دجلة العامة لدراسات وتصاميم مشاريع الري
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

قدمت إلينا وزارة الري طلبًا لتأسيس شركة عامة بإسم / شركة دجلة العامة لدراسات وتصاميم مشاريع الري .
رأسمالها / – (000 750) سبعمائة وخمسون ألف دينار .
إني مسجل الشركات أشهد بأنه قد تم تسجيل الشركة إستنادًا لأحكام المادة (6) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر رمضان لسنة 1418 هـ الموافق لليوم الرابع من شهر كانون الثاني لسنة 1998م .
مسجل الشركات
بيان تأسيس
شركة دجلة العامة لدراسات وتصاميم مشاريع الري
أولاً: إسم الشركة / شركة دجلة العامة لدراسات وتصاميم الري .
مركزها الرئيسي / محافظة نينوى / ولها أن تفتح فروعًا أخرى داخل القطر وخارجه .
ثانيًا: أهداف الشركة / تهدف إلى المساهمة في دعم الإقتصاد الوطني في مجال الأعمال الإستشارية الهندسية لمشاريع الري والإستصلاح وفق خطط التنمية القرارات التخطيطية .
ثالثًا: نشاط الشركة / يت من نشاط الشركة القيام بما يأتي:
أ – يتولى القيام بالأعمال الهندسية الإستشارية لمشاريع الري والإستصلاح والمياه الجوفية داخل وخارج القطر بما في ذلك إعداد الدراسات والتصاميم والمستندات والإشراف العام على تنفيذها .
ب – العمل على تطوير المهندسين وزيادة كفاءتهم في مجال الأعمال الإستشارية والدراسات والتصاميم .
وللشركة على سبيل تحقيق نشاطها القيام بما يأتي:
1 – إستيراد وشراء وبيع وإيجار وإستئجار وسائل النقل النختلفة والآلات والأدوات التي تقتضيها أعمال الشركة وما يتفرع منها وما يؤول إلى تحسين وزيادة الإنتاج وشراء المواد الأولية والأدوات الإحتياطية وغيرها من المواد الأخرى 2 – إمتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائط النقل وتسجيلها بإسمها في الدوائر المختصة وبيعها ورهنها وإيجارها وإستئجارها وإجراء كافة التصرفات القانونية بشأنها وإجراء جميع المعاملات وإبرام العقود التي تراها لازمة وتشييد الأبنية والمخازن والمنشآت المختلفة للوصول إلى تحقيق أغراضها .
3 – إجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الإقتصادية والمالية العراقية والأجنبية وقبول الوكالات وعقد مختلف العقود وممارسة جميع المعاملات سواء بمفردها أو لحسابها أو بالإشتراك مع الغير ولها أن تجري كافة التصرفات التي تراها لازمة لتنفيذ أغراضها وبالشروط التي ترتأيها .
4 – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى البنوك والمصارف العراقية والأجنبية وبالعملات الوطنية والأجنبية وفق الضوابط والتعليمات والقوانين التي تسمح بذلك وإصدار وقبول الشيكات والسفتجات والسندات لأمر وسندات القبض وسندات الإقتراض وبوليصات التأمين ولها فتح الإعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديل منطوقها وإلغائها وأن تنشيء أو تسحب أو تعيد أو تتصرف بأية صورة كانت بالأوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان أو بدونه ولها حق الإقتراض ورهن موجوداتها المنقولة وغير المنقولة ضمانًا لتلك القروض والتسهيلات كما لها قبول الأموال الغير المنقولة وغير المنقولة وإرتهانها ضمانًا لديون الشركة وحقوقها تجاه الغير من المدينين أو المتعاملين معها .
5 – تملك وشراء وإستعمال وقبول وبيع جميع أنواع براءات الإختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وحقوق الإمتياز والخبرة الفنية ذات العلاقة بنشاط الشركة والتصرف بها والإذن بإستعمالها وإيجارها وإستئجارها بما يتفق ومصلحة الشركة .
6 – إستثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهدافها داخل القطر أو خارجه بعد إستحصال الموافقات اللازمة لذلك .
7 – إستثمار الفوائض النقدية من الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات العلاقة بأهدافها خارج القطر بعد إستحصال الموافقات اللازمة .
8 – المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية لتنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة داخل القطر .
9 – إستثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز (180) يومًا على أن يفتح حساب خاص في السجلات المختصة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن هذه الودائع لإظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة الأداء في نشاطها .
10 – لها حق الإقتراض والإقراض أو الحصول على الأموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الإتفاق عليها .
11 – توثيق المعلومات العلمية والتقنية المتطورة في مجال العمل الهندسي للإستفادة منها في نشاطات وزارة الري .
12 – إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض أو المشاركة فيها داخل وخارج القطر لغرض تطوير أعمالها وتحقيق أهدافها .
13 – إجراء كافة المعاملات القانونية وإبرام العقود التي تراها مناسبة لأعمالها .
14 – القيام بأي عمل آخر يتفق مع نشاطها أو يسهل تحقيق تلك الأغراض وبما يتفق مع القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة .
رابعًا: رأسمال الشركة / (000ر750) دينار (سبعمائة وخمسون ألف دينار) .
خامسًا: الجهات المؤسسة / وزارة الري .
نظم بيان التأسيس وفقً لأحكام قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 ويخضع للنصوص القانونية والأحكام المبينة فيه لتحقيق أغراضها .

وكيل الوزارة الأقدم