التعديل الاول للتعليمات المالية لمكافأة المخبرين رقم 6 لسنة 1996

      التعليقات على التعديل الاول للتعليمات المالية لمكافأة المخبرين رقم 6 لسنة 1996 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول للتعليمات المالية لمكافأة المخبرين رقم 6 لسنة 1996
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام المادة الرابعة والخمسين من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 .
أصدرنا التعليمات الآتية:
المرقمة بـ (2) لسنة 1998
تعليمات
التعديل الأول للتعليمات المالية لمكافآة المخبرين
رقم (6) لسنة 1996

مادة 1
تلغى المادة (2) من التعليمات المالية لمكافآة المخبرين رقم (6) لسنة 1966، ويحل محلها ما يأتي:

مادة 2
يمنح الموظفون الذين يكلفون بمهمة وضع اليد على السجلات والمستندات وتدقيقها وحسم تقديراتها وكل من له دور فاعل في الإشتراك في هذه المهمة مكافآة نقدية بنسبة (5%) خمس من المئة من الضريبة المتحققة نتيجة الأخبار ويتم توزيعها عليهم حسب الجهد المبذول من كل منهم وفق ضوابط توضع لهذا الغرض .

مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

حكمت العزاوي
وزير المالية