عنوان التشريع: بيان تأسيس شركة النصر العامة لصيانة مشاريع الري
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
قدمت إلينا وزارة الري طلبًا لتأسيس شركة عامة بإسم / شركة النصر العامة لصيانة مشاريع الري .
رأسمالها / – (000 000 5) خمسة ملايين دينار .
إني مسجل الشركات أشهد بأنه قد تم تسجيل الشركة إستنادًا لأحكام المادة (6) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر رمضان لسنة 1418 هـ الموافق لليوم الرابع من شهر كانون الثاني لسنة 1998م .
مسجل الشركات
بيان تأسيس
شركة النصر العامة لصيانة مشاريع الري
أولاً: إسم الشركة / شركة النصر العامة لصيانة مشاريع الري .
موقعها ومركزها الرئيسي / محافظة بغداد ولها أن تفتح فروعًا أخرى داخل العراق وخارجه .
ثانيًا: أهداف الشركة / تهدف إلى المساهمة في مجال الإقتصاد الوطني في مجال:
إستصلاح الأراضي وصيانة مشاريع الري والبزل وفق خطط التنمية والقرارات التخطيطية .
ثالثًا: نشاط الشركة / القيام بما يأتي وبصفة مقاول:
أ – تنفيذ مقاولات تطهير وكري الأنهر وشبكات الري والبزل .
ب – صيانة المبازل والقنوات الرئيسية والفرعية والمبازل المغطاة مع المنشآت الملحقة بها .
ج – تنفيذ أعمال إستصلاح الأراضي المتضمنة إنشاء القنوات والمبازل الرئيسية والفرعية والمنشآت الملحقة بها .
وللشركة على سبيل تحقيق نشاطها القيام بما يأتي: –
1 – إستيراد وشراء وبيع وإيجار وإستئجار وسائل النقل النختلفة والآلات والأدوات التي تقتضيها أعمال الشركة وما يتفرع منها وما يؤول إلى تحسين وزيادة الإنتاج وشراء المواد الأولية والأدوات الإحتياطية وغيرها من المواد الأخرى .
2 – إمتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائط النقل وتسجيلها بإسمها في الدوائر المختصة وبيعها ورهنها وإيجارها وإستئجارها وإجراء كافة التصرفات القانونية بشأنها وإجراء جميع المعاملات وإبرام العقود التي تراها لازمة وتشييد الأبنية والمخازن والمنشآت المختلفة للوصول إلى تحقيق أغراضها .
3 – إستثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهدافها داخل القطر أو خارجه بعد إستحصال الموافقات اللازمة لذلك .
4 – المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية لتنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة داخل القطر .
5 – إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض أو المشاركة فيها داخل وخارج القطر لغرض تطوير أعمالها وتحقيق أهدافها .
6 – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى البنوك والمصارف العراقية والأجنبية وبالعملات الوطنية والأجنبية وفق الضوابط والتعليمات والقوانين التي تسمح بذلك وإصدار وقبول الشيكات والسفتجات والسندات لأمر وسندات القبض وسندات الإقتراض وبوليصات التأمين ولها فتح الإعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديل منطوقها وإلغائها وأن تنشيء أو تسحب أو تعيد أو تتصرف بأية صورة كانت بالأوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان أو بدونه ولها حق الإقتراض ورهن موجوداتها المنقولة وغير المنقولة ضمانًا لتلك القروض والتسهيلات كما لها قبول الأموال الغير المنقولة وغير المنقولة وإرتهانها ضمانًا لديون الشركة وحقوقها تجاه الغير من المدينين أو المتعاملين معها .
7 – إستثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز (180) يومًا على أن يفتح حساب خاص في السجلات المختصة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن هذه الودائع لإظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة الأداء في نشاطها .
8 – لها حق الإقتراض والإقراض أو الحصول على الأموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الإتفاق عليها .
9 – تملك وشراء وإستعمال وقبول وبيع جميع أنواع براءات الإختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وحقوق الإمتياز والخبرة الفنية ذات العلاقة بنشاط الشركة والتصرف بها والإذن بإستعمالها وإيجارها وإستئجارها بما يتفق ومصلحة الشركة .
10 – إستثمار الفوائض النقدية من الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات العلاقة بأهدافها خارج القطر بعد إستحصال الموافقات اللازمة .
11 – إجراء كافة المعاملات القانونية وإبرام العقود التي تراها مناسبة لأعمالها .
12 – القيام بأي عمل آخر يتفق مع نشاطها أو يسهل تحقيق تلك الأغراض وبما يتفق مع القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة .
رابعًا: رأسمال الشركة / (000 000 5) دينارًا (خمسة ملايين دينار) .
خامسًا: الجهات المؤسسة / وزارة الري .
نظم بيان التأسيس وفقً لأحكام قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 ويخضع للنصوص القانونية والأحكام المبينة فيه لتحقيق أغراضها .
وكيل الوزارة الأقدم
وكيل الوزارة الأقدم