عنوان التشريع: اعادة فتح مخفر شرطة كمرك بئر المراسمة
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
إستنادًا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام المادة (5) من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل قررنا ما يلي: –
1 – إعادة فتح مخفر شرطة كمرك بئر المراسمة ومكر الذيب ضمن قاطع محافظة الأنبار .
2 – إعادة فتح مخفر شرطة كمرك طريفاوي ضمن قاطع محافظة نينوى .
3 – ينفذ هذا القرار إعتبارًا من تاريخ صدوره .
حكمت العزاوب
وزير المالية