تصديق الاتفاق بشأن الاعفاء من السمات بين العراق وفييتنام الاشتراكية

      التعليقات على تصديق الاتفاق بشأن الاعفاء من السمات بين العراق وفييتنام الاشتراكية مغلقة

عنوان التشريع: تصديق الاتفاق بشأن الاعفاء من السمات بين العراق وفييتنام الاشتراكية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 82
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

مادة 1
يصدق الاتفاق بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية بشأن الاعفاء من السمات الموقع عليه في هانوي بتاريخ 13 / 6 / 2001 .
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
انطلاقاً من الرغبة المشتركة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية في تطوير علاقات الصداقة القائمة بينهما، وتسهيل السفر والتنقل بين البلدين الصديقين،
شرع هذا القانون .