التعديل الرابع لقانون زوارة التعليم العالي

      التعليقات على التعديل الرابع لقانون زوارة التعليم العالي مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الرابع لقانون زوارة التعليم العالي
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 81
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

مادة 1
يلغى نص الفقرة ( د ) من البند ( 1 ) من مادة ( 13 ) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقم بـ ( 40 ) لسنة 1988 ويحل محله ما يأتي: –
د . مساعدي رئيس الجامعية – اعضاء

مادة 2
يلغى نص مادة ( 17 ) من القانون ويحل محله ما يأتي: –
مادة – 17 –
1 – يعين رئيس الجامعة بدرجة خاصة وبمرسوم جمهوري .
2 – يشترط في من يعين رئيساً للجامعة ان يكون عراقياً من ابوين عراقيين بالولادة ومن اصول غير اجنبية ومن حملة شهادة الدكتوراه او ما يعادلها وبمرتبة استاذ .
3 – يرتبط رئيس الجامعة بالوزير وتحدد مدة اشغاله لهذا الموقع بـ ( 5 ) خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويجوز تكليفه بأشغال موقع مماثل في جامعة او هيئة اخرى لمدة مماثلة .

مادة 3
يلغى صدر مادة ( 22 ) من القانون ويحل محله ما يأتي: –
مادة – 22 –
يرأس كل كلية او معهد عال في الجامعة عميد يشترط فيه ان يكون عراقياً من ابوين عراقيين بالولادة ومن اصول غير اجنبية وبمرتبة استاذ مساعد في الاقل ويكون بدرجة مدير عام يرتبط برئيس الجامعة، وتحدد مدة اشغاله لهذا الموقع بـ (5) خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويجوز تكليفه بأشغال موقع مماثل في كلية او معهد عال آخر لمدة مماثلة، ويتولى الاختصاصات الآتية .

مادة 4
تلغى تسمية الباب الثالث من القانون ويحل محلها ما يأتي: –
الباب الثالث
هيئة التعليم التقني

مادة 5
يلغى نص مادة ( 31 ) من القانون ويحل محله ما يأتي: –
مادة – 31 –
تتكون الهيئة من كليات ومعاهد ذات اختصاص في مجالات التعليم التقني بعد الدراسة الثانوية او ما يعادلها، ولها ولكلياتها ومعاهدها الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري، ولها التوصية باستحداث او الغاء او دمج الكليات التقنية والمعاهد حسب ما تدعو اليه الحاجة، ويكون مقرها مدينة بغداد .

مادة 6
يلغى نص البند ( 1 ) من مادة ( 32 ) من القانون ويحل محله ما يأتي: –
1 – يتولى ادارة الهيئة مجلس برئاسة رئيس الهيئة وعدد من عمداء الكليات التقنية والمعاهد وممثل نقابة المعلمين من اعضاء الهيئة التدريسية ترشحه نقابة المعلمين وممثلي الوزارات والدوائر الاخرى ممن هم بدرجة مدير عام يراعى في اختيارهم الخبرة والاختصاص ويتم تعيينهم بقرار من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد، عدا ممثل الاتحاد الوطني لطلبة العراق حيث تكون المدة سنة واحدة قابلة للتجديد .

مادة 7
يلغى نص البند ( 2 ) من مادة ( 33 ) من القانون ويحل محله ما يأتي: –
2 – يشترط في من يعين رئيساً للهيئة ان يكون عراقياً ومن ابوين عراقيين بالولادة ومن اصول غير اجنبية ومن حملة شهادة الدكتوراه او ما يعادلها وبمرتبة استاذ ومن ذوي الخبرة والاختصاص يرتبط بالوزير وتكون مدة اشغاله لهذا الموقع ( 5 ) خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويجوز تكليفه بإشغال موقع مماثل في جامعة او هيئة اخرى لمدة مماثلة .

مدة 8
يلغى نص مادة ( 34 ) من القانون ويحل محله ما يأتي: –
مادة – 34 –
1 – يتولى ادارة الكلية التقنية او المعهد مجلس الكلية التقنية او مجلس المعهد وهو السلطة العليا فيهما ويتألف من عميد الكلية التقنية او عميد المعهد ورؤساء الاقسام والفروع وممثل عن نقابة المعلمين وممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة العراق في الكلية التقنية او في المعهد ويتولى اختصاصات وصلاحيات مجلس الكلية في الجامعات وبما تلاءم مع اوضاع الكلية التقنية او المعهد وله منح بعض صلاحياته الى العميد وتكون اجتماعاته واتخاذ قراراته كما ورد في مادة ( 21 ) من هذا القانون .

مادة 9
يلغى نص مادة ( 35 ) من القانون ويحل محله ما يأتي: –
مادة – 35 –
1 – يرأس كل كلية تقنية او معهد في الهيئة عميد ويشترط ان يكون عراقياً ومن ابوين عراقيين بالولادة ومن بين ذوي الخبرة والاختصاص وبمرتبة استاذ مساعد في الاقل، وتكون مدة اشغاله لهذا الموقع ( 5 ) خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويجوز تكليفه بإشغال موقع مماثل في جامعة او هيئة اخرى لمدة مماثلة .
2 – يتولى كل من عميد الكلية التقنية والمعهد صلاحيات واختصاصات عميد الكلية في الجامعة بما يتماشى واهداف الكلية والمعهد .

مادة 10
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
من اجل النهوض بمستوى الاداء في مركز الجامعة والهيئة، والتجديد الدوري للقيادات الجامعية، واتاحة الفرص للعناصر القيادية الكفوءة والمبدعة لتطوير الادارة الجامعية باستمرار ورفدها بدماء وطاقات جديدة وخلق حالة من التفاعل المستديم بين الفكر والخبرة والتجربة لاغناء وتطوير العملية التعليمية وادارتها الجامعية، ومن اجل ان تستوعب هيئة المعاهد الفنية التشكيلات الجديدة فيها والخاصة بالكليات التقنية،
شرع هذا القانون .