عنوان التشريع: تعديل قانون المرافعات المدنية 83 / 1969
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 83
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مادة 1
يلغى نص مادة ( 300 ) من قانون المرافعات المدنية المرقم بـ ( 83 ) لسنة 1969 ويحل محله ما يأتي: –
مادة – 300 –
تختص محكمة الاحوال الشخصية بالنظر في الامور الآتية: –
1 – الزواج وما يتعلق به من مهر ونفقة ونسب وحضانة وفرقة وطلاق وسائر امور الزوجية .
2 – الدعوى المتعلقة بأثاث بيت الزوجية .
3 – الولاية والوصاية والقيمومة والوصية ونصب القيم او الوصي وعزله ومحاسبته والاذن له بالتصرفات الشرعية والقانونية .
4 – التولية على الوقف الذري ونصب المتولي وعزله ومحاسبته وترشيح المتولي في الوقف الخير او المشترك .
5 – الحجر ورفعه واثبات الرشد .
6 – اثبات الوفاة وتحرير التركات وتعيين الحصص الارثية في القسامات الشرعية وتوزيعها بين الورثة .
7 – المفقود وما يتعلق به .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
حيث ان النظر في المنازعات المتعلقة بأثاث بيت الزوجية يلزم ان يكون من محكمة الاحوال الشخصية بالنسبة للمسلمين ومحكمة المواد الشخصية بالنسبة لغير المسلمين لان كلاً منهما تختص بنظر المنازعات كافة المتعلقة بالامور الزوجية ولان كلاً من المحكمتين ادرى واقرب الى حقيقة عائدية الاثاث، وبغية اناطة النظر في دعاوى كأثاث بيت الزوجية بكل من محكمة الاحوال الشخصية ومحكمة المواد الشخصية،
شرع هذا القانون .