بيان تأسيس الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية

      التعليقات على بيان تأسيس الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية مغلقة

عنوان التشريع: بيان تأسيس الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

قدمت إلينا وزارة التجارة طلبًا لتأسيس شركة عامة بإسم / الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية .
رأسمالها / – (000 000 80) ثمانون مليون دينار .
أني مسجل الشركات أشهد بأنه قد تم تسجيل الشركة إستنادًا لأحكام المادة (6) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر شعبان لسنة 1418 هـ الموافق لليوم الخامس عشر من شهر كانون الأول لسنة 1997م .
مسجل الشركات
بيان تأسيس الشركة
العامة لتجارة المواد الإنشائية
أولاً / إسم الشركة: الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية .
موقعها ومركزها الرئيسي: محافظة بغداد ولها أن تفتح فروعًا أخرى في كافة المحافظات .
ثانيًا / أهداف الشركة: تهدف الشركة إلى الإسهام في دعم الإقتصاد الوطني في مجال تجارة المواد الإنشائية وفق خطط التنمية والقرارات التخطيطية .
ثالثًا / نشاط الشركة: يتمثل في إستيراد وخزن وتسويق:
أ – الخشب ومغلفاته .
ب – الحديد ومغلفاته .
جـ – المواد الصحية .
د – أية مادة أو سلعة تأتلف مع طبيعة نشاطها العام أو تقررها الدولة بموجب الخطة الإستيرادية المعتمدة وللشركة في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يأتي:
1 – تملك وإيجار وإستئجار وسائط النقل المختلفة ووسائل المناولة والمكائن والآلات وملحقاتها وأدوات أدامتها بما يؤدي إلى زيادة كفاءة الآداء .
2 – ممارسة الأعمال التجارية من نقل وخزن وتأمين على أموالها وفتح المعارض والمخازن وتعيين الوكلاء للبيع بالجملة والمفرد .
3 – تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وتسجيلها بإسمها في الدوائر المختصة وبيعها ورهنها وإيجارها وإستئجارها وإجراء كافة التصرفات القانونية بشأنها وتشييد الأبنية والمخازن والمنشآت المختلفة للوصول إلى تحقيق أغراضها .
4 – إجراء المناقصات والمزايدات والدخول في التعهدات مع سائر القطاعات الإقتصادية والمالية العراقية والأجنبية وقبول الوكالات وعقد مختلف العقود وممارسة جميع المعاملات سواء بمفردها أو لحسابها أو بالإشتراك مع الغير أو لحساب الغير، ولها أن تجري كافة التصرفات التي تراها لازمة لتنفيذ أغراضها وبالشروط التي ترتأيها وتتألف مع القوانين النافذة .
5 – فتح الحسابات الجارية وحسابات التوفير لدى المصارف العراقية والأجنبية وفق القوانين والتعليمات التي تنظم ذلك وإصدار وقبول الصكوك والسفتجات والسندات لأمر وسندات القبض وسندات الإقتراض وبوليصات التأمين ولها فتح الإعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديل منطوقها وإلغائها وأن تنشيء أو تسحب أو تعيد أو تتصرف بأية صورة كانت بالأوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان أو بدونه ولها حق الإقتراض ورهن موجوداتها المنقولة وغير المنقولة، ضمانًا لتلك القروض والتسهيلات كما لها قبول أموال الغير المنقولة وغير المنقولة وإرتهانها ضمانًا لديون الشركة وحقوقها تجاههم .
6 – تملك وإستعمال وبيع براءات الإختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وحقوق الإمتياز والخبرة الفنية ذات العلاقة بنشاط الشركة والإذن بإستعمالها وإيجارها وإستئجارها بما يتفق مع مصلحتها .
7 – إستثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهدافها داخل القطر وخارجه بعد إستحصال الموافقات اللازمة .
8 – إستثمار الفوائض النقدية في الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهدافها خارج القطر بعد إستحصال الموافقات اللازمة .
9 – المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية لتنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة داخل القطر .
10 – إستثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف العراقية لمدة لا تتجاوز (180) يومًا على أن يفتح حساب خاص في السجلات المختصة لتثبيت الفوائد المستحقة عن هذه الودائع لإظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة الأداء في نشاطها .
11 – لها حق الإقتراض والأقراض أو الحصول على الأموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الإتفاق عليها .
12 – إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض أو المشاركة فيها داخل وخارج القطر لغرض تطوير أعمالها وتحقيق أهدافها .
13 – إجراء كافة المعاملات القانونية وإبرام العقود التي تراها مناسبة لأعمالها .
14 – القيام بأي عمل آخر يأتلف مع نشاطها أو يسهل تحقيق أغراضها بما يتفق مع القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة .
رابعًا / رأسمال الشركة -/000 000 80 (ثمانون مليون) دينار .
خامسًا / الجهات المؤسسة – وزارة التجارة .
سادسًا / تراعى أحكام قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 وتخضع للنصوص القانونية والأحكام المبينة فيه لتحقيق أغراضها .

محمد مهدي صالح
وزير التجارة