عنوان التشريع: التعديل الاول لتعليمات صندوق التعليم العالي في الوزارة والجامعة والكلية والمعهد ومركز البحث العلمي رقم 111 لسنة 1997
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 113
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام المادة 47 من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988 أصدرنا التعليمات الآتية: –
المرقمة بـ (113) لسنة 1998
التعديل الأول لتعليمات صندوق التعليم العالي في مركز الوزراة والجامعة والهيئة والكلية والمعهد ومركز البحث العلمي رقم (111) لسنة 1997
مادة 1
تلغى المادة (3) من تعليمات صندوق التعليم العالي في مركز الوزارة والجامعة والهيئة والكلية والمعهد ومركز البحث العلمي رقم (111) لسنة 1997 ويحل محلها ما يأتي: –
المادة – 2 –
يتولى مجلس إدارة الصندوق إصدار القرارات اللازمة للصرف من الصندوق وفقًا لأحكام القوانين والقرارات وهذه التعليمات وتكون قراراته نهائية بعد مصادقة الوزير على قرارات مجلس إدارة صندوق مركز الوزارة ومركز البحوث النفسية (الباراسايكولوجي) ومصادقة مجلس الجامعة أو الهيئة بالنسبة لقرارات مجلس إدارة صندوق الجامعة وصناديق المراكز التابعة لها أو الهيئة، ومصادقة مجلس الكلية أو المعهد بالنسبة لقرارات مجلس إدارة صندوق الكلية أو المعهد .
مادة 2
يلغى البند (أ) من المادة (8) من التعليمات ويحل محله ما يأتي:
أ – تصرف الإيرادات المتحققة في البنود (ب) و(ج) و(د) من المادة (4) من هذه التعليمات بنسبة 70% سبعين من المئة لأغراض تحفيز العاملين وتصرف نسبة (30%) ثلاثين من المئة المتبقية لأغراض الصيانة ومعالجة الإختناقات الخاصة بالعملية العلمية في مركز الوزارة .
مادة 3
يلغى البند (أ) من المادة (9) من التعليمات ويحل محله ما يأتي: –
أ – تصرف الإيرادات المتحققة في البنود (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) و(ز) من المادة (5) من هذه التعليمات وعلى النحو الآتي: –
أولاً – في جامعة بغداد بنسبة (30%) ثلاثين من المئة لأغراض تحفيز العاملين و(70%) سبعين من المئة المتبقية لأغراض الصيانة ومعالجة الإختناقات الخاصة بالعملية العلمية .
ثانيًا – في جامعة الموصل بنسبة (50%) خمسين من المئة لأغراض تحفيز العاملين و(50%) خمسين من المئة المتبقية لأغراض الصيانة ومعالجة الإختناقات الخاصة بالعملية العلمية .
ثالثًا – في الجامعات الأخرى والجامعة التكنولوجيه والهيئة بنسبة (70%) سبعين من المئة لأغراض تحفيز العاملين و(30%) ثلاثين من المئة المتبقية لأغراض الصيانة ومعالجة الإختناقات الخاصة بالعملية العلمية .
مادة 4
يلغى البند (أ) من المادة (11) من التعليمات ويحل محلها ما يأتي:
أ – تصرف الإيرادات المتحققة في البنود (أ) و(ب) و(ج) من المادة (7) من هذه التعليمات بنسبة 70% سبعين من المئة لأغراض تحفيز العاملين و(30%) ثلاثين من المئة المتبقية لأغراض الصيانة ومعالجة الإختناقات الخاصة بالعملية العلمية .
مادة 5
تلغى المادة (12) من التعليمات ويحل محلها ما يأتي: –
أ – توزع نسبة (50%) خمسين من المئة من النسبة المخصصة حوافز للعاملين في نهاية السنة المالية أو في الوقت الذي يقرره الوزير أو رئيس الجامعة أو الهيئة أو عميد الكلية أو المعهد أو رئيس المركز وفقًا للضوابط الآتية: –
أولاً: الأستاذ – العميد – المدير العام – مساعد رئيس الجامعة (7) نقاط .
ثانيًا: الأستاذ المساعد – مدير القسم في مركز الوزارة – معاون العميد – رئيس القسم العلمي (5) نقاط .
ثالثًا: المدرس – مدير القسم في رئاسة الجامعة أو الهيئة (4) نقاظ .
رابعًا: المدرس المساعد – مدير القسم في الكلية أو المعهد (3) نقاط .
خامسًا: الموظف الفني من العاملين في المختبرات والمعامل والورش والحقول (2) نقاط .
سادسًا: الموظف من غير ممن ذكروا أعلاه (1) نقطة .
ب – توزع نسبة (50%) خمسين من المئة المتبقية من الحوافز المخصصة للعاملين وفقًا للأعمال المتميزة للعاملين بقرار من الوزير أو رئيس الجامعة أو رئيس الهيئة أو عميد الكلية أو عميد المعهد أو رئيس المركز وخلال السنة المالية .
المحتوى2
مادة 6
تكون المادة (16) من التعليمات بند (أ) لها وتضاف إليها البنود الآتية: –
ب – لا يجوز أن يتغيب أي عضو من أعضاء المجلس عن ثلاثة إجتماعات خلال السنة دون عذر مشروع فإذا زاد عدد الغياب على ذلك يعد مستقيلاً ويرشح المجلس بديلاً عنه .
ج – يكون للمجلس مقرر ويقوم بالواجبات الآتية:
أولاً: التبليغ بمواعيد إجتماعات المجلس .
ثانيًا: إعداد منهاج المجلس وتزويد رئيسه وأعضائه بنسخة قبل الإجتماع بوقت مناسب .
ثالثًا: توثيق قرارات المجلس حسب أرقامها وتواريخها في سجل المحاضر على أن يوقع السجل من رئيس المجلس وأعضائه والمقرر .
رابعًا: تحرير الكتب وتسليم البريد وتسجيله وإتخاذ الإجراءات المقتضية حسب طبيعتها .
خامسًا: متابعة تنفيذ خطط وقرارات المجلس وتوصياته بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
سادسًا: إعداد تقارير دورية وتقرير سنوي بنشاط المجلس ونتائج أعماله خلال السنة .
سابعًا: ما يعهده إليه رئيس مجلس الإدارة من واجبات .
د – أولاً: يكون للصندوق محاسب يقوم بالواجبات الآتية:
1 – قبض المبالغ التي ترد إلى الصندوق بموجب وصولات القبض المعتمدة لهذا الغرض .
2 – تسجيل المبالغ المقبوضة بحسب مفرداتها في سجل الصندوق وعلى أساس الأرقام المتسلسلة للدفتر .
3 – تسليم المبالغ المقبوضة المتجمعة إلى المصرف الحكومي المعتمد لحساب الصندوق ولا يجوز تأجيلها .
4 – مطابقة الحساب الجاري مع كشوف المصرف وإعدادا الخلاصة المطلوبة بموجب النظام المحاسبي الموحد .
ثانيًا: يجوز للمحاسب الإحتفاظ بما لا يزيد على (50000) خمسين ألف دينار لتلافي المصروفات الطارئة والضرورية
مادة 7
تنفذ هذه التعليمات إبتداءًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
عبد الجبار توفيق
وزير التعليم العالي والبحث العلمي