بيان تأسيس شركة اعادة التأمين العراقية العامة

      التعليقات على بيان تأسيس شركة اعادة التأمين العراقية العامة مغلقة

عنوان التشريع: بيان تأسيس شركة اعادة التأمين العراقية العامة
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

قدمت إلينا وزارة المالية طلبًا لتأسيس شركة عامة بإسم / شركة إعادة التأمين العراقية العامة .
رأسمالها / – (000 000 10) عشرة ملايين دينار .
إني مسجل الشركات أشهد بأنه قد تم تسجيل الشركة إستنادًا لأحكام المادة (6) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر ذي القعدة لسنة 1418 هـ الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر شباط لسنة 1998 .
مسجل الشركات
بيان تأسيس
شركة إعادة التأمين العراقية العامة
أولاً: إسم الشركة وموقعها ومركزها الرئيس – شركة إعادة التأمين العراقية العامة – بغداد – بناية المصرف الصناعي العراقي – ساحة الخلاني .
ثانيًا: أهداف الشركة – تهدف شركة إعادة التأمين العراقية (والتي تسمى فيما بعد بالشركة) إلى المساهمة في التنمية الإقتصادية عن طريق خلق سوق وطنية لإعادة التأمين لتوفير طاقة إستيعابية للأخطار المحلية والعمل في السوق الدولية لإعادة التأمين كشركة محترمة لقبول الأخطار وإستنادها بما يعزز ميزان المدفوعات وإستثمار الأموال فيما يخدم الإقتصاد الوطني .
ثالثًا: نشاط الشركة – الشركة هي جهاز الدولة المتخصص بممارسة إعادة التأمين الواردة والصادرة وإستثمار الأموال داخل / خارج القطر بما يخدم الإقتصاد الوطني وتتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال الإداري والمالي تحقيقًا لأهدافها ولها القيام بالأعمال والتصرفات القانونية في مجال إختصاصها وتتولى على وجه الخصوص الإختصاصات الآتية: –
1 – ممارسة جميع أعمال إعادة التأمين قبولاً وإسنادًا داخل العراق وخارجه على وجه التخصص والإلتزام بقبول الإسناد الإلزامي من شركات التأمين المباشر في الداخل وفق قانون تأسيس الشركة المعدل أو أي قانون يحل محله .
2 – ممارسة جميع أنواع الإستثمار داخل وخارج القطر ضمن إطار خطة التنمية القومية وبما يخدم الإقتصاد الوطني وأهداف الشركة .
3 – شراء وبيع زتملك العقارات وإستملاكها وفق القوانين المرعية وإنشاء المباني .
4 – تأسيس الشركات داخل العراق وخارجه والمساهمة في تأسيسها وشراء وبيع وتملك الأسهم والسندات وحوالات الخزينة .
5 – إيجاد الروابط مع أسواق التأمين وإعادة التأمين العربية والدولية ومتابعة التطورات التي تطرأ عليها، والمساهمة في اللقاءات التأمينية بمختلف المستويات بما يخدم مصالح الشركة .
6 – تدريب العاملين في الشركة وتطوير مهاراتهم داخل العراق وخارجه ومتابعة التطورات في مجال التأمين وإعادة التأمين عربيًا ودوليًا وتشجيع البحث والدراسة فيه، والإسهام في الندوات واللقاءات والمؤتمرات ذات العلاقة .
7 – الإسهام في تطوير سوق التأمين في العراق ونشر التوعية التأمينية وكذلك المشاركة في إجراءات الوقاية من الأخطار وتقليل الخسائر .
رابعًا: رأس مال الشركة 00 / 000 000 10 دينار (عشرة ملايين) .
خامسًا: أسماء الجهات المؤسسة – وزارة المالية .

حكمت العزاوي
وزير المالية