عنوان التشريع: تعديل قرار رقم 1297 لسنة 1982 رسوم على دور السينما
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-03-07 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
أولاً – يلغى نص الفقرة (ثانيًا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (1297) في 19/10/1982، ويحل محله ما يأي:
ثانيًا – تكون الرسوم المفروضة على دور السينما بما يعادل ثلث قيمة بطاقات الدخول إليها، وتحول حصيلة الرسوم التي تستوفيها البلديات إلى وزارة المالية، وحصيلة الرسوم التي تستوفيها أمانة بغداد إلى الأمانة نفسها .
ثانيًا – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (643) في 1/6/1983 .
ثالثًا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وحتى إشعار آخر .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة