اعتبار سارق كل موظف حاز على مركبة عائدة لشركة اجنبية تركت العمل في العراق

      التعليقات على اعتبار سارق كل موظف حاز على مركبة عائدة لشركة اجنبية تركت العمل في العراق مغلقة

عنوان التشريع: اعتبار سارق كل موظف حاز على مركبة عائدة لشركة اجنبية تركت العمل في العراق
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-03-07 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
أولاً – يعتبر سارقًا، كل موظف حاز مركبة عائدة لشركة أجنبية تركت العمل في العراق، ولم يبلغ دائرته بذلك خلال مدة ثلاثين يومًا من تاريخ نفاذ هذا القرار .
ثانيًا – يعاقب كل من خالف أحكام البند (أولاً) من هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنتين .
ثالثًا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة