عنوان التشريع: اعتبار سارق كل موظف حاز على مركبة عائدة لشركة اجنبية تركت العمل في العراق
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-03-07 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
أولاً – يعتبر سارقًا، كل موظف حاز مركبة عائدة لشركة أجنبية تركت العمل في العراق، ولم يبلغ دائرته بذلك خلال مدة ثلاثين يومًا من تاريخ نفاذ هذا القرار .
ثانيًا – يعاقب كل من خالف أحكام البند (أولاً) من هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنتين .
ثالثًا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة